إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٤٧
ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفلك لقضاء ثمنه في دينه، ولو قال الراهن أعتقته أو أو عصبته أو جنى على فلان قبل إن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم وغرم الراهن للمقر له للحيلولة ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن فيباع العبد في الجناية والفاضل رهن أو العبد فيعتق، ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة و عدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره والمرتهن بنكوله وغرامته للعبد بفكه من الرهن عند الحلول فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل وبالأزيد على إشكال فإن أعتق فلا ضمان إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها إذ
____________________
أقول: (1) إذا اعترف الراهن بجناية العبد المتأخرة عن الرهن وأنكر المرتهن فالقول قول المرتهن مع اليمين فيباع في الدين ولا ضمان على الراهن لأنه لم يفوته على المجني عليه ويحتمل ضمانه لأنه قد تأدى به دينه مع استحقاق المجني عليه والأول عندي أقوى.
قال دام ظله: ولو قال الراهن أعتقته إلى قوله ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن.
أقول: وجه القرب أن الحق له والراهن لا يدعي لنفسه شيئا وقد تقرر أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف لا ثبات حق لغيره (ويحتمل) الراهن ليخلص من الضمان.
قال دام ظله: ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة وعدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره والمرتهن بنكوله وغرامته للعبد بفكه من الرهن فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل وبالأزيد على إشكال أقول: إذا رهن عبدا ولزمه الرهن ثم أقر بعتقه أو بغصبه أو بجنايته فإن صدقه

(1) وفي نسخة بعد قوله إذا اعترف الراهن بجناية الخ هكذا - أما عدم الضمان فظاهر لأن المولى لا يعقل عبده وأما الضمان فلما ذكره المصنف وهو صغرى حذف كبراه وصورة القياس - أن هذا مال للمجني عليه قضى في دين المقر بأذن شرعي وكلما كان كذلك فهو مضمون على المديون (والصغرى) بينة فإن الإذن الشرعي كأذن المقضى عنه (والكبرى) إجماعية هذا إذا كانت الجناية متأخرة عن الرهن فلو أقر بجناية متقدمة عليه ضمن قطعا انتهى.
(٤٧)
مفاتيح البحث: الرهان (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست