عليه وإن تأخر على حق المرتهن فيقتص في العمد أو يسترق الجميع أو مساوي حقه فالباقي رهن، وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله وإن سلمه فللمجني عليه استرقاقه وبيعه أو
بيع مساوي حقه فالباقي رهن، ولو جرح مولاه عمدا اقتص ولا يخرج عن
الرهن وإن
قتله فللورثة قلته والعفو فيبقى رهنا، ولو جرح خطئا ولم يثبت لمولاه عليه شئ فيبقى
الرهن بحاله، ولو جنى على مورث المالك فللمالك
القصاص أو الافتكاك من
الرهن فيه، وفي الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه فالباقي رهن، ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله
قتله ويبطل حق المرتهن و العفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر ولو عفى بغير مال فكعفو المحجور، ولو أوجبت أرشا فللثاني ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر، وفي الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه فالباقي رهن ويتعلق
الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي ولا يتعلق بها الوكالة، ولو صارت البيضة فرخا والحب زرعا فالرهن بحاله وإذا لزم
الرهن استحق المرتهن إدامة اليد وعلى الراهن مؤنة المرهون، وأجرة الإصطبل وعلف الدابة وسقى الأشجار ومؤنة الجذاذ من خاص ماله، ولا
يمنع من الفصد والحجامة والختان ويمنع من قطع السلع (1)، ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء ويستقر على الغاصب وكذا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب: هذا إن جهلوا ولو علموا لم يرجعوا عليه وأحكام الوثيقة كما تثبت في
الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون والخصم في بدل
الرهن الراهن،
____________________
اختلاط الرهن بغيره بحيث لا يتميز بطل لتعذر الاستيفاء منه لجهله ولأنه يصدق كلما صح رهنه صح بيعه عند الأجل ويلزمه كلما لم يصح بيعه عند الأجل لم يصح رهنه وهذا لا يصح بيعه عند الأجل لجهله واختار المصنف الصحة ويكون حكمه حكم الأملاك الممتزجة وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: والخصم في بدل الرهن الراهن فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم.