____________________
قال دام ظله: ولو أجازوا وصية النصف (إلى قوله) ويحتمل القبول.
أقول: وجه الأول أنهم أجازوا الوصية بالمعين ثم ادعوا ما يبطلها والأصل عدمه فلا يقبل منهم (ووجه الثاني) أنهم أعرف بقصدهم والأغلب خفاء مال الغير (و الفرق) بين النصف مطلقا والمعين أن النصف مبهم يقع فيه الاشتباه وكلما يقع فيه الاشتباه فالأصل عدم العلم به فيقبل قول الوارث مع اليمين لأنه يوافق الأصل بخلاف المعين (ولأنه) أجاز الوصية بهذه العين والأصل الصحة فلا يقبل ما ينافيه وإلا لم تستقر إجازة - وفي حاشية بخط المصنف على نسخة الأصل والفرق أنهم بنوا على الأصل في النصف وعلى الخلاف في المعين ومعناه أنهم ظنوا القلة في النصف وبنوا على أصل عدم الزيادة وفي المعين ظنوا زيادة التركة وهو على خلاف الأصل فقوله في الحاشية وعلى الخلاف أي على خلاف الأصل.
قال دام ظله: ولو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول (إلى قوله) لأن حق الوارث على ضعف تسلطه أقول: وجه الأول أنه مستحق بكل حال لأنه إما أن يحضر الغائب أو لا فإن كان الأول كانت العين كلها له وإلا فله الثلث بكل حال والحق الثاني لأن الوارث إنما يحسب عليه ما يصل إليه ويتمكن من التصرف فيه ولا يمنع منه من جهة الوصية وهذا
أقول: وجه الأول أنهم أجازوا الوصية بالمعين ثم ادعوا ما يبطلها والأصل عدمه فلا يقبل منهم (ووجه الثاني) أنهم أعرف بقصدهم والأغلب خفاء مال الغير (و الفرق) بين النصف مطلقا والمعين أن النصف مبهم يقع فيه الاشتباه وكلما يقع فيه الاشتباه فالأصل عدم العلم به فيقبل قول الوارث مع اليمين لأنه يوافق الأصل بخلاف المعين (ولأنه) أجاز الوصية بهذه العين والأصل الصحة فلا يقبل ما ينافيه وإلا لم تستقر إجازة - وفي حاشية بخط المصنف على نسخة الأصل والفرق أنهم بنوا على الأصل في النصف وعلى الخلاف في المعين ومعناه أنهم ظنوا القلة في النصف وبنوا على أصل عدم الزيادة وفي المعين ظنوا زيادة التركة وهو على خلاف الأصل فقوله في الحاشية وعلى الخلاف أي على خلاف الأصل.
قال دام ظله: ولو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول (إلى قوله) لأن حق الوارث على ضعف تسلطه أقول: وجه الأول أنه مستحق بكل حال لأنه إما أن يحضر الغائب أو لا فإن كان الأول كانت العين كلها له وإلا فله الثلث بكل حال والحق الثاني لأن الوارث إنما يحسب عليه ما يصل إليه ويتمكن من التصرف فيه ولا يمنع منه من جهة الوصية وهذا