____________________
السابقة الموصى له بزوجته وعلقت منه بعد موت الموصي وقبل القبول إذا مات قبل القبول والرد انتقل حق القبول الذي هو كاشف على قول ومملك على آخر إلى الوارث فلما قبل وارثه فعلى القول بأن القبول كاشف ظهر ملك الموصى له بموت الموصي فينعقد الولد حرا وأمه أم الولد وإن قلنا أن القبول سبب ملك الوارث الجارية (وأما الولد) فإن قلنا إنه تابع في الانتقال كان رقا للوارث فإن كان ممن ينعتق عليه انعتق وإلا استقر ملكهم عليه وأشار بقوله (على الثاني) أي على سببية القبول وأشار بقوله (على قول الشيخ) إلى ما اختاره الشيخ من أن الحمل كالجزء من أمه يدخل في بيعها أو الوصية بها لأنا إذا قلنا إنه يملك بالقبول وقلنا إنه ليس كالجزء من أمه يكون منفردا بحكمه لم ينتقل إلى ورثة الموصى له لأنه يتأتى على سبب ملكهم بل هو إما لورثة الموصي على أحد الوجهين أو على حكم مال الميت على الوجه الآخر فيحسب من التركة وهيهنا فروغ كثيرة تتفرع على سبب ملك الموصى له ليس هنا موضع ذكرها.