____________________
رجحه المصنف في تذكرة الفقهاء (احتج) (الأولون) بوجوه (ا) الآية المذكورة في الأصل (1) آخر الإرث عن مجرد الوصية بفعل الموصي ولم يشترط القبول لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها (2) والإضمار والحذف على خلاف الأصل ولأنه جعل الوصية متقدمة على الإرث وسببه الموت ولو كان القبول سببا أو شرطا لزم أن يكون ما بالغير قبل ما بالذات وهو محال (ب) كلما تقدم على الشئ لم يحتج إلى خارج عن علل المتأخر التامة وحكم إيصاء الموصي متقدم على الإرث للآية، والموت علة في الإرث ولا يتوقف حكم الإيصاء على غيره فالقبول كاشف (ج) إن استحقاقه متعلق بالموت فأشبه الإرث (واحتج) القائلون بالثاني بأن انتقال الملك لا بد له من سبب لأنه حادث وليس إلا الوصية والوفاة والقبول إجماعا والأولان لا يصلحان مع عدم الثالث لتخلف المعلول عنهما ولما بطل مع عدم القبول (لأن) ما لا يتوقف وجوده على وجود شئ بوجه ما يؤثر عدمه في عدمه كما بين في علم الكلام إذ عدم المعلول بعدم العلة (ولأنه) لو ملك بالموت لما ارتد بالرد كالميراث (ولأنه) تمليك بعقد فيتوقف الملك فيه على القبول كالبيع ونحوه ولأنه ليس للموصى ولاية على الموصى له فلا يملك تمليكه (تملكة - خ ل) فيهما كما لا يملك إزالة ملكه (واحتج) المصنف على قوله في التذكرة بأنه بعد الوفاة وقبل القبول ملك يستحيل كونه بلا مالك لأنه نسبة بينه وبين المملوك وثبوته للميت فإن الموت علة في زوال الأملاك عنه وللورثة وإلا لتلقى الموصى له الملك عنهم وهو باطل إجماعا ولأن ملك الورثة متأخر عن الوصية للآية ولغيره وغير الموصى له إجماعا فيتعين الموصى له ويمتنع لزومه واستقراره قبل القبول وإلا لما ارتد بالرد فتعين ما قلناه (وفيه نظر) لأنه على تقدير عدم القبول يختار كونه للوارث ولا استحالة حينئذ وعدم القبول كاشف عما في نفس الأمر وعلى تقديره فللموصى له والقبول كاشف والإضمار ضروري وتوقف بعضهم لتعارض الأدلة واعترضه المصنف بأن البحث عما في نفس الأمر والتوقف إنما هو بالنسبة إلينا ولا بحث فيه وعلى