____________________
على مقدمات (ا) لا يصح إفراد الرأس بشئ من الأحكام بل أحكامه ملزومة لأحكام الجميع ويستحيل وجود الملزوم بدون اللازم (ب) إن هذا اللزوم ليس بينا عند كل الناس في كل الأحكام (ج) الوصية لا تصح إلا بقبول وإذا اقترن بها رد بطلت (إذا تقرر ذلك) (فنقول) منشأ الإشكال أن اللزوم غير بين فلا يحكم به على المكلف بمجرد حكمه بثبوت الرد في الملزوم لجواز كونه غير بين عنده ولم يعبر به في البيع وغيره بل أبطل تصرفه وهذا قد استقريناه كثيرا من أحكام الشرع فيبطل رد الرأس لعدم الحكم برد الباقي كما تقرر من عدم إفراده بالحكم ومن حيث إنه قد رد الوصية في جزء فلا يمكن صحتها فيه لاشتراطها بالقبول وبطلانها بالرد قبله إجماعا والباقي لا يملك بدونه فيبطل الوصية فيه لعدم قبوله للملك والحاصل أنه أثبت أحد المتلازمين ونفى الآخر فتعارض النفي والإثبات والأصح بطلان الوصية.
قال دام ظله: ولا يكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها على رأي.
أقول: هذا اختيار ابن إدريس للأصل ولعدم لزوم الشرع بالشروع، وقال الشيخ في النهاية يتخير الوارث بين العمل بها وبين ردها فإن عملوا بشئ منهم لزمهم العمل
قال دام ظله: ولا يكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها على رأي.
أقول: هذا اختيار ابن إدريس للأصل ولعدم لزوم الشرع بالشروع، وقال الشيخ في النهاية يتخير الوارث بين العمل بها وبين ردها فإن عملوا بشئ منهم لزمهم العمل