____________________
القول بأن ملك الموصى له متأخر عن القبول فالملك قبل القبول للوارث أو يبقى للميت فيه وجهان لاستحالة خروجه عنهما ويتعارض هنا تعدية الإرث الذي هو سبب ملك الوارث عن الوصية واشتراطه بعدمها وكلما شرط بعدم ملكه فالملكية منافية له قطعا فيستحيل تقدم مسببه عليهما واجتماعه مع منافي سببه وعدم أهلية الميت للملك لأنه من الأعراض المشروطة بالحياة وقال بعض الفقهاء عدم أهليته للملك ممنوع ومنقوض ببقاء ملكه في ما يحتاج إليه من مؤنة تجهيزه ودفنه وقضاء ديونه.
قال دام ظله: ولو أوصى له بزوجته (إلى قوله) وعلى الثاني الولد رق للورثة.
أقول: هذا فرع على القاعدة المذكورة وتقريره إذا زوج أمته من حر وشرط رقية الولد على القول بصحة الشرط ثم أوصى له بها ثم مات الموصي فأولدها الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول ثم قبل بعد أن حملت (فعلى) الأول وهو أن القبول كاشف عن ملك الموصى له بالموت ينفسخ النكاح لأن النكاح لا يجتمع ملك اليمين لتضاد أحكامهما وملك اليمين أقوى فينفسخ النكاح بالموت ويثبت تحليله بملك اليمين وتكون أم ولد وولد هاجر (وعلى الثاني) وهو كون القبول سببا فملك الموصى له متأخر عن القبول فعلى القول بانتقالها إلى الوارث بالموت وأن الولد لا يتبع الأم في الوصية وغيرها بل هو نماء منفرد بحكمه يكون الولد قد تجدد في ملكهم فيكون رقا مستقرا لهم وإن قلنا بتبعيته كالشيخ فالولد حر.
قال دام ظله: ولو مات الموصى له قبل القبول والرد (إلى قوله) على الثاني على قول الشيخ.
أقول: هذا فرع على المسألة السابقة وتقريره أن الزوج المذكور في المسألة
قال دام ظله: ولو أوصى له بزوجته (إلى قوله) وعلى الثاني الولد رق للورثة.
أقول: هذا فرع على القاعدة المذكورة وتقريره إذا زوج أمته من حر وشرط رقية الولد على القول بصحة الشرط ثم أوصى له بها ثم مات الموصي فأولدها الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول ثم قبل بعد أن حملت (فعلى) الأول وهو أن القبول كاشف عن ملك الموصى له بالموت ينفسخ النكاح لأن النكاح لا يجتمع ملك اليمين لتضاد أحكامهما وملك اليمين أقوى فينفسخ النكاح بالموت ويثبت تحليله بملك اليمين وتكون أم ولد وولد هاجر (وعلى الثاني) وهو كون القبول سببا فملك الموصى له متأخر عن القبول فعلى القول بانتقالها إلى الوارث بالموت وأن الولد لا يتبع الأم في الوصية وغيرها بل هو نماء منفرد بحكمه يكون الولد قد تجدد في ملكهم فيكون رقا مستقرا لهم وإن قلنا بتبعيته كالشيخ فالولد حر.
قال دام ظله: ولو مات الموصى له قبل القبول والرد (إلى قوله) على الثاني على قول الشيخ.
أقول: هذا فرع على المسألة السابقة وتقريره أن الزوج المذكور في المسألة