إيضاح الفوائد - ابن العلامة - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
ميراثه ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميراث ولا دور ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين لا بشهادة رجل وامرأتين ولا رجل ويمين ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين.
فروع (الأول) لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسبه الثالث مع عدالتهما فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس والثالث النصف والأول الثلث فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما وكانت التركة أثلاثا ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره وإلا فله النصف وللأول السدس إن صدقه الثاني.
(الثاني) لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له فلو أقر العلم بأخ سلم إليه التركة فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد وإن كذبه فالتركة للأخ ويغرم العم التركة للولد إن نفى وارثا غيره وإلا فإشكال.
____________________
قال دام ظله: ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ (إلى قوله) وإلا فإشكال.
أقول: البحث هنا يتوقف على مقدمة هي أن الاعتبار في الإقرار بوارث يأخذ عين التركة صدوره ممن هو وارث لولا إقراره بهذا الوارث وفي الإرث مطلقا أي بعين التركة وقيمتها ممن هو وارث لولا إقراره بأولى منه كما أن الحائز للتركة إذا أقر بمشارك فإن الاعتبار بكونه حائزا لولا إقراره بمشارك وذلك لا ينافي خروجه عن الحائزية بهذا الإقرار فكذلك ها هنا فإذا أقر هذا الوارث ظاهرا بمشارك أو أولى من حيث النسب حكم عليه بإرث المقر به ولا دور ولا يثبت نسبه بالنسبة إلى الميت إلا ببينة كهوان كان كمالها أو مع غيره أو غيره بشرائطها (ويتفرع) على ذلك أنه لو أقر العم
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست