____________________
قال دام ظله: لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في حق الراهن لأنه وكيله على إشكال.
أقول: هذا الإشكال راجع إلى مسئلتين (إحديهما) إن الوكيل إذا ادعى الدفع إلى من أذن له في الدفع إليه (فهل) يكون القول قوله (أم لا) وسيأتي (الثانية) إن الوكيل في الدفع إذا دفع من غير إشهاد هل يكون ضامنا أم لا هذا إذا لم يشهد ولو ادعى إشهاد من مات أو غاب أو فسق فالبناء على المسألة الأولى لا غير، والأصح عندي تقديم قوله لأنه أمين.
قال دام ظله: ولا يقبل في حق المرتهن لأنه وكيله في الحفظ خاصة فلا يقبل في غيره كما لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه إلى صاحب الدين ويحتمل قبول قوله على المرتهن في اسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه.
أقول: وجه هذا الاحتمال أنه أمين فيقبل قوله في اسقاط الضمان عن نفسه كالمودع في رد الوديعة وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: وعلى الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم وإن رجع على
أقول: هذا الإشكال راجع إلى مسئلتين (إحديهما) إن الوكيل إذا ادعى الدفع إلى من أذن له في الدفع إليه (فهل) يكون القول قوله (أم لا) وسيأتي (الثانية) إن الوكيل في الدفع إذا دفع من غير إشهاد هل يكون ضامنا أم لا هذا إذا لم يشهد ولو ادعى إشهاد من مات أو غاب أو فسق فالبناء على المسألة الأولى لا غير، والأصح عندي تقديم قوله لأنه أمين.
قال دام ظله: ولا يقبل في حق المرتهن لأنه وكيله في الحفظ خاصة فلا يقبل في غيره كما لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه إلى صاحب الدين ويحتمل قبول قوله على المرتهن في اسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره فعلى هذا إن حلف العدل سقط الضمان عنه ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه.
أقول: وجه هذا الاحتمال أنه أمين فيقبل قوله في اسقاط الضمان عن نفسه كالمودع في رد الوديعة وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: وعلى الأول يحلف المرتهن فيرجع على من شاء فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم وإن رجع على