____________________
يكون موقوفا على الاستحقاق بإجماع المسلمين فتشريكه مع سبب الدين في عقد يستلزم وقوع أحد جزئي عقد الرهن قبل تمام سبب استحقاق الدين فلا يصلح للصحة وإلا لتقدم المشروط على الشرط فيدور وهو معنى وقوعه باطلا وكلما وقع أحد جزئي العقد باطلا كان باطلا وهو المطلوب وكذا لو قال بعتك هذا وارتهنته بكذا (قيل) لا يصح وهو اختيار الشيخ في المبسوط لأن الرهن ينفي الضمان وكونه مبيعا يثبته وهو تناقض وليس بجيد لاختلاف الاعتبار (وقيل) يصح لأنه لا أقل من أن يكون فضوليا ثم يلزم بحصول شرط الصحة وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة.
أقول: أما الكتابة المطلقة فلا كلام في جواز الرهن على مالها وأما المشروطة فمنعه الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج وابن إدريس، والوجه الجواز لأنها دين ثابت في الذمة فيجوز أخذ الرهن عليه كالمطلق (احتج) الشيخ بأن مال الكتابة المكاتب مخير في أدائه وعدمه وكلما كان كذلك لم يكن ثابتا في الذمة ينتج أن مال الكتابة ليس بثابت في الذمة (أما الصغرى) فلأن له تعجيز نفسه متى شاء فليس للمكاتب حينئذ إلا الفسخ (وأما الكبرى) فظاهرة وإلا لم يبق فرق بين الثابت في الذمة وغير الثابت (ولأنه) كلما كان مخيرا في أدائه أو عدمه لم يجب عليه أدائه (ولأن) الوجوب يستلزم المنع من النقيض وكلما لم يجب أدائه فليس بثابت في الذمة وكلما كان مخيرا في أدائه وعدمه لا يكون ثابتا في الذمة وكلما ليس بثابت في الذمة لا يصح الرهن عليه ينتج كبرى كنتيجة الأول أن مال الكتابة لا يصح الرهن عليه (والجواب) المنع من الصغرى في الأول للزوم الكتابة سلمنا لكن نمنع كلية الكبرى فإنما يكون مخيرا في أدائه بإبطال عقد اقتضاه بمنع كونه ليس بثابت قبله ونمنع كونه مخيرا مطلقا بل قبل الفسخ لو حصل له مال أخذ المولى.
قال دام ظله: والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة.
أقول: أما الكتابة المطلقة فلا كلام في جواز الرهن على مالها وأما المشروطة فمنعه الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج وابن إدريس، والوجه الجواز لأنها دين ثابت في الذمة فيجوز أخذ الرهن عليه كالمطلق (احتج) الشيخ بأن مال الكتابة المكاتب مخير في أدائه وعدمه وكلما كان كذلك لم يكن ثابتا في الذمة ينتج أن مال الكتابة ليس بثابت في الذمة (أما الصغرى) فلأن له تعجيز نفسه متى شاء فليس للمكاتب حينئذ إلا الفسخ (وأما الكبرى) فظاهرة وإلا لم يبق فرق بين الثابت في الذمة وغير الثابت (ولأنه) كلما كان مخيرا في أدائه أو عدمه لم يجب عليه أدائه (ولأن) الوجوب يستلزم المنع من النقيض وكلما لم يجب أدائه فليس بثابت في الذمة وكلما كان مخيرا في أدائه وعدمه لا يكون ثابتا في الذمة وكلما ليس بثابت في الذمة لا يصح الرهن عليه ينتج كبرى كنتيجة الأول أن مال الكتابة لا يصح الرهن عليه (والجواب) المنع من الصغرى في الأول للزوم الكتابة سلمنا لكن نمنع كلية الكبرى فإنما يكون مخيرا في أدائه بإبطال عقد اقتضاه بمنع كونه ليس بثابت قبله ونمنع كونه مخيرا مطلقا بل قبل الفسخ لو حصل له مال أخذ المولى.