على العدالة ولم يحدث له عداوة، ولو اتفقا على النقل جاز فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل فإن اتفقا على غيره وإلا وضعه الحاكم عند ثقة، ولو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له بعد البحث، ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في النفقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة، ولو
مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه فإن اختلفا نقله الحاكم ولو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضم الحاكم إلى الآخر عدلا للحفظ (د) للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر أو إلى من يتفقان عليه ويجب عليهما قبوله ولو سلمه إلى الحاكم أو إلى أمين مع وجودهما وقبولهما للقبض من غير إذن ضمن فإن اختفيا عنه سلمه إلى الحاكم ولو كانا غايبين أو أحدهما لم يجز له تسليمه إلى الحاكم ولا غيره من غير ضرورة فيضمن ومع
الحاجة يسلمه إلى الحاكم أو إلى من يأذن له فإن سلمه إلى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن ولو تعذر الحاكم وافتقر إلى الإيداع أودع من ثقة ولا ضمان (ه) لو لم يمتنعا من القبض فدفعه إلى عدل بغير إذنهما ضمن ولو أذن له الحاكم ضمن أيضا لانتفاء ولايته عن غير الممتنع ويضمن القابض أيضا، ولو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع
الحاجة وتعذر الحاكم فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن، والفرق أن العدل يقبض لهما والآخر يقبض لنفسه (و) لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك وللراهن فسخ الوكالة إلا أن يكون شرطا في عقد
الرهن، وليس للمرتهن عزله لأن العدل وكيل الراهن لكن ليس له
البيع إلا بإذنه ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلا بتجديد إذن المرتهن لأن
البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه، ولا يفتقر إلى تجديد إذن الراهن
____________________
سلم أحدهما فرط في الجميع من حيث إخلاء نظره، ومنشأ الإشكال في الاستقرار أن يد مثبت اليد عادية والآخر تارك للحفظ ومتعد بالتسليم إلى الثاني واليد العادية أقوى في الضمان من تارك الحفظ وهو أولى بالاستقرار مع التعارض فكان الأول كالمباشر والثاني كالسبب (لأن) الشارع ساواهما في سببية الضمان مع المباشرة والسببية للاتلاف والأول أقوى فيساوي الأقوى (ولأن) الضمان وإثبات اليد وجوديان وترك الحفظ عدمي وسببية الوجودي للوجودي أقوى وأولى من سببية العدمي له، وأما تسليمه اليد