____________________
قال دام ظله: ولو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان والأقرب أنه من ضمان الراهن لأنه وكيله ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله.
أقول: العدل أمين لا ضمان عليه وهل التلف من الراهن أو المرتهن يحتمل الأول لأنه وكيله في البيع والقبض ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله فيكون وكيله في قبض الثمن وفيه نظر والأصح الأول لأنه لا يلزم من كون البيع لأجله كونه وكيله في القبض.
قال دام ظله: ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرء بيمينه دون المشتري وتقديم قولهما لأنهما منكران (أقول) الحق الأول.
أقول: العدل أمين لا ضمان عليه وهل التلف من الراهن أو المرتهن يحتمل الأول لأنه وكيله في البيع والقبض ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله فيكون وكيله في قبض الثمن وفيه نظر والأصح الأول لأنه لا يلزم من كون البيع لأجله كونه وكيله في القبض.
قال دام ظله: ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرء بيمينه دون المشتري وتقديم قولهما لأنهما منكران (أقول) الحق الأول.