____________________
في حكم الثمرة (ومن) أنه من الفضلات غير المنفصلة الباطنة فيكون تابعا، وأما الصوف المستجز بكسر الجيم فمنشأ النظر فيه من حيث إنه من الأجزاء فكان كالأغصان لأنه كالأغصان والأوراق فيكون تابعا (ومن) حيث إنه كالثمار لأن العادة فيه الجز للانتفاع، وأما أغصان الشجر فالمراد منها هنا الأغصان التي تفصل غالبا كاليابس من سعف النخل وأغصان الخلاف، ومنشأ النظر فيها (من) حيث اعتياد قطعها فصارت كالثمرة (ومن) أنها جزء فيكون تابعة والضابط أنه يدخل في الرهن ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن من الأجزاء الحقيقية أو العرفية وما لا يمكن وجود المرهون إلا مصاحبا له وهو شرط وجوده فإن المرتهن يستحق مصاحبته وإن لم يقل بحقوقه ولا يدخل في الرهن لأن الرهن للاستيثاق يتوقف على استمرار وجوده مملوكا وإمكان بيعه ما دام الرهن ولا يتم إلا بذلك، والأصل فيه أن ما ينافي الشرط ينافي المشروط وإثبات أحد المتنافيين يوجب انتفاء الآخر:
قال دام ظله: والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة.
أقول: وجه القرب أن بقاء ماله على الرهن تصرف فيه وهو ممنوع منه كالمتاع الذي وضعه في الدار ولتضرر الأصل بالثمرة (ويحتمل) عدمه للأصل ولأنه تصرف في المنافع وهي لم تدخل في الرهن ويفرق بينه وبين المتاع بأن أصل كون المتاع منه فهو سبب في بقائه فإن فاعل الحدوث سبب ما للبقاء فهذا البقاء منه وله بخلاف الثمرة فإنه إبقاء له وليس منه ونمنع تساويهما فلا يلزم من وجوب إزالة الأول وجوب إزالة الثاني، والحق عندي وجوب إزالتها عند انتهائها عادة.
قال دام ظله: ولو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من البادنجان صح إن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية أو بعدها وإن لم يتميز على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط إن كان الحق متأخرا إلى أجل يحصل معه
قال دام ظله: والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة.
أقول: وجه القرب أن بقاء ماله على الرهن تصرف فيه وهو ممنوع منه كالمتاع الذي وضعه في الدار ولتضرر الأصل بالثمرة (ويحتمل) عدمه للأصل ولأنه تصرف في المنافع وهي لم تدخل في الرهن ويفرق بينه وبين المتاع بأن أصل كون المتاع منه فهو سبب في بقائه فإن فاعل الحدوث سبب ما للبقاء فهذا البقاء منه وله بخلاف الثمرة فإنه إبقاء له وليس منه ونمنع تساويهما فلا يلزم من وجوب إزالة الأول وجوب إزالة الثاني، والحق عندي وجوب إزالتها عند انتهائها عادة.
قال دام ظله: ولو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من البادنجان صح إن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية أو بعدها وإن لم يتميز على رأي.
أقول: قال الشيخ في المبسوط إن كان الحق متأخرا إلى أجل يحصل معه