على من انتسب إلى لم يدخل أولاد البنات على رأي ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا، ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع ولو قال على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد البنين والبنات، ولو قال على أولادي و أولاد أولادي فهو للتشريك ولا يختص الأقرب إلا بالشرط، ولو عطف بثم أو بالفاء اقتضى
الترتيب وكذا لو قال الأعلى فالأعلى ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع فلو بقي ولو واحد كان الجميع له، ولو قال وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أن من
مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى
الترتيب بين الأدنى ووالده والتشريك بين الولد وعمه ولو رتب البعض وشرك البعض شرك في من شرك بينهم ورتب في من رتب كقوله وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا أو وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى، ولو قال وقفت على أولادي الثلاثة ومن
مات منهم عن ولد فنصيبه لولده وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه لهما فلو
مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثا ثم إن
مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه، ولو
مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة فإن
مات أبوهما صار نصيبه لهما وصار ما خلفه الأول أثلاثا، ولو قال وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف والباقي للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى يستوفي البنات ولو شرط اخراج بعضهم بصفة أورده بها جاز كقوله من
تزوج منهن فلا نصيب له فلو تزوجت سقط نصيبها فإن طلقت عاد وإن كان رجعيا على إشكال.
____________________
أقول: الخلاف مع السيد المرتضى وابن إدريس وقد مضى.
قال دام ظله: ولو شرط اخراج بعضهم (إلى قوله) وإن كان رجعيا على إشكال أقول: ينشأ (من) أنها بحكم الزوجة ولهذا ترث وتجب نفقتها (ومن أنها) مطلقة والطلاق رفع النكاح ويمنع كونها بحكم الزوجة من كل وجه وأيضا يصدق هذه ليست بزوجتي بل مطلقة وصحة النفي دليل المجاز وعند الإطلاق لا يحمل عليه وهو الأصح.