____________________
أقول: ينشأ (من) أن الوقف إنما يتناول ملك العين وقد زال وعدمت وهذا لم يوقف بالأول لعدم تناوله إياه بإحدى الدلالات ولأنه لو صرح بوقفه لم يصح وإلا لصح وقف المعدوم أو المعلق على شرط ولم يشترط فيه الملك والكل باطل (ومن) أنه عوض الوقف ولم يختص به الأول إذ منعه من اخراجه لتعلق حق الثاني وهذه المسألة تبنى على أنه هل يشترى بدل الوقف ما يكون وقفا أو لا فعلى الأول يكون وقفا وعلى الثاني يختص بالموجود حالة الجناية والأصح عندي أنه يكون وقفا وهذه المسألة قد تقدمت.
قال دام ظله: ولو اتفق هو ومولاه (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأه ما تقدم.
قال دام ظله: ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا.
أقول: إذا آجر البطن الأول العين الموقوفة إجارة لا تنافي شرط الواقف لعدم ناظر شرطه الواقف صحت الإجارة فإذا مات (فإن قلنا) ببطلان الإجارة إذا مات المؤجر في الطلق فهنا أولى (وإن قلنا) ببقائها في الطلق فالأقوى هنا بطلانها وبه أفتي لأن ملكه وآثاره وأحكامه مشروطة بحيوته وبعدها لا يبقي شئ منها لاستحقاق الثاني له عن الواقف لا عنه فظهر أنه تصرف في المستقبل في ملك غيره بغير إذنه فلم يصح (ويحتمل) ضعيفا عدمه لأن اعتبار في إجارة بالملك حالها وهو حاصل كالموروث والفرق ظاهر فإن الوارث في الطلق إنما يملك عن الميت وهنا يملك عن الواقف لا عن الميت.
قال دام ظله: وفي صيرورتها أم ولد إشكال ومعه ينعتق بموته ويؤخذ
قال دام ظله: ولو اتفق هو ومولاه (إلى قوله) إشكال.
أقول: منشأه ما تقدم.
قال دام ظله: ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا.
أقول: إذا آجر البطن الأول العين الموقوفة إجارة لا تنافي شرط الواقف لعدم ناظر شرطه الواقف صحت الإجارة فإذا مات (فإن قلنا) ببطلان الإجارة إذا مات المؤجر في الطلق فهنا أولى (وإن قلنا) ببقائها في الطلق فالأقوى هنا بطلانها وبه أفتي لأن ملكه وآثاره وأحكامه مشروطة بحيوته وبعدها لا يبقي شئ منها لاستحقاق الثاني له عن الواقف لا عنه فظهر أنه تصرف في المستقبل في ملك غيره بغير إذنه فلم يصح (ويحتمل) ضعيفا عدمه لأن اعتبار في إجارة بالملك حالها وهو حاصل كالموروث والفرق ظاهر فإن الوارث في الطلق إنما يملك عن الميت وهنا يملك عن الواقف لا عن الميت.
قال دام ظله: وفي صيرورتها أم ولد إشكال ومعه ينعتق بموته ويؤخذ