وفي الدراهم والدنانير إشكال ولا وقف الآبق لتعذر تسليمه، ويصح وقف المشاع ومن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفا وقبضه كقبض البيع ويصح وقف كلما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه كالعقار والثياب والآثاث والآلات المباحة والحلي والسلاح والكلب المملوك والسنور والشجر والشاة والأمة والعبد دون المستولدة وفي المستولدة نظر، ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل أو بالعكس أو جعل وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز.
____________________
المطلب الثالث الموقوف قال دام ظله: ولا ما لا يصح تملكه كالخنزير نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة.
أقول: وجه القرب أنه يصح نقله إلى مثله بالبيع فجاز بالوقف (ويحتمل) البطلان لأنه لا يصح التقرب بنقلها (ومن) شرط الوقف التقرب هذا لفظ المصنف والأصح عندي البطلان.
قال دام ظله: ولا ما لا يملكه الواقف كملك الغير وإن أجاز المالك فالأقرب اللزوم.
أقول: وجه القرب أنه عقد صدر عن عاقل بالغ رشيد في محل قابل للنقل و أجازه المالك فوجد المقضى وارتفع المانع فصح (ويحتمل) المنع لعدم صحة التقرب بملك الغير وهو الأقوى.
قال دام ظله: وفي الدراهم والدنانير إشكال.
أقول: منشأه أنه هل يصح أن يكون لها منفعة حكمية معتبرة في نظر الشرع مع بقاء عينها أم لا.
أقول: وجه القرب أنه يصح نقله إلى مثله بالبيع فجاز بالوقف (ويحتمل) البطلان لأنه لا يصح التقرب بنقلها (ومن) شرط الوقف التقرب هذا لفظ المصنف والأصح عندي البطلان.
قال دام ظله: ولا ما لا يملكه الواقف كملك الغير وإن أجاز المالك فالأقرب اللزوم.
أقول: وجه القرب أنه عقد صدر عن عاقل بالغ رشيد في محل قابل للنقل و أجازه المالك فوجد المقضى وارتفع المانع فصح (ويحتمل) المنع لعدم صحة التقرب بملك الغير وهو الأقوى.
قال دام ظله: وفي الدراهم والدنانير إشكال.
أقول: منشأه أنه هل يصح أن يكون لها منفعة حكمية معتبرة في نظر الشرع مع بقاء عينها أم لا.