____________________
المطابقة (وإن عني) عدم دلالته على حكمها بالكلية فممنوع لدلالته عليها بالاقتضاء لأنها قائمة مقام العين (ولأن) حق الوقف أقوى من حق الرهن وهو يتعلق بالعوض والوقف أولى وهذا من دلالة مفهوم الموافقة والأصح الأول لئلا يبطل غرض الواقف (والثاني) قوي أيضا (ب؟) من يشتري هذا العبد الأقوى الحاكم لأنا إن جعلناه ملكا لله تعالى فهو ظاهر وإن جعلناه ملكا للموقوف عليه فكذلك لتعلق حق البطون الباقية به والحاكم ولي الكل وكذا إن كان للواقف فإن تعذر فالوقوف عليه (ويحتمل) الموقوف عليه مطلقا لأنه ملك له عندنا وحق الباقين تابع له فإن تعذر بحجر أو شبهه فالواقف أو بعض المؤمنين حسبة (ج) العبد المشتري هل يصير وقفا بالشراء أم لا بد من عقد جديد الأقوى الأول لأنه بالشراء للمصرف ينصرف إلى الوقف (ولأنه) كالرهن (وعلى الثاني) يباشر إيقاعه من يباشر الشراء والأقوى الحاكم (د) لو لم يف اشترى بعض عبد ولو فضل اشترى آخر أو شقص من آخر (ه) على اختصاص القيمة بالبطن الأول لهم العفو وعلى العدم لا.
قال دام ظله: ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص (إلى قوله) إن لم - يكن نفسا.
أقول: لأنه تعلق به حقهم بالفعل وهو فوته عليهم ولم يتجدد حقهم الآن بعد الجناية بل كان من حين الوقف ومن حيث إن عوضه كان للأول على القول به والعفو إنما هو عن العوض أما إذا كانت نفسا فالبحث فيه كما مر والفرق بينه وبين النفس أن عند القتل ينقطع الوقف على أحد القولين وهو أنه لا يشترى بقيمته عينا بل يكون بدله وقفا وهنا لا ينقطع والأصح عندي أن لهم الاستيفاء وماذا يستوفون (قيل) الدية لتغليب العفو (وقيل) القصاص والأول أصح.
قال دام ظله: ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا إشكال
قال دام ظله: ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص (إلى قوله) إن لم - يكن نفسا.
أقول: لأنه تعلق به حقهم بالفعل وهو فوته عليهم ولم يتجدد حقهم الآن بعد الجناية بل كان من حين الوقف ومن حيث إن عوضه كان للأول على القول به والعفو إنما هو عن العوض أما إذا كانت نفسا فالبحث فيه كما مر والفرق بينه وبين النفس أن عند القتل ينقطع الوقف على أحد القولين وهو أنه لا يشترى بقيمته عينا بل يكون بدله وقفا وهنا لا ينقطع والأصح عندي أن لهم الاستيفاء وماذا يستوفون (قيل) الدية لتغليب العفو (وقيل) القصاص والأول أصح.
قال دام ظله: ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا إشكال