____________________
والحق ما اختاره المصنف لانتفاء الدلالات الثلاث (واحتجوا) بدلالة شرط انقراضهم عرفا على رجوعه إليهم وهو ممنوع وأما على القول بأن لفظ الأولاد يتناول أولاد الأولاد فلا بحث لأنه ينتقل إليهم وإنما البحث على عدم تناول لفظ الأولاد لهم حقيقة.
قال دام ظله: والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال.
أقول: الوقف المنقطع الوسط بعد المرتبة الأولى وقبل حصول شرط استحقاق المرتبة الثانية النماء لمن يكون نمائه (قلنا) على القول بعدم انتقاله عن الواقف يكون لورثة الواقف قطعا وعلى القول بانتقاله إلى الله تعالى يكون في وجوه البر وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليه وهو المراد بالبحث هنا (قيل) يكون لورثة الواقف لأنه في حكم ملكه ولهذا تأخذ المرتبة الثانية (ويحتمل) عدمه لانتقاله عنه (فقيل) يكون لورثة الموقوف عليه الأول لانتقاله إليه ولم ينتقل إلى المرتبة الثانية ولذلك استشكله المصنف والأصح انتقاله إلى ورثة الواقف لأنه أحد المصارف لأن استحقاق المرتبة الأولى انتهت بانقراضها فيرجع الملك إلى الواقف ولهذا تأخذ المرتبة الثانية عنه قال دام ظله: وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه وهل له ذلك للوقف الأقرب المنع مع التضرر بها وإلا فلا.
أقول: وجه القرب أما مع التضرر فلأن المسجد إنما بني لذكر الله والصلاة و قراءة القرآن ولم يبن للغرس وقد حصل منه ضرر للمسجد أو في ما ذكر فيكون مغيرا للوقف فلا يجوز وأما مع عدمه فهو نفع للمسجد وتحصيل وقف له فيجوز (ويحتمل) المنع لما ذكرناه وهو الحق عندي فإنها تمنع من الصلاة في موضعها وهو وقف لذلك فإن كل جزء منه وقف لذلك.
قال دام ظله: والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال.
أقول: الوقف المنقطع الوسط بعد المرتبة الأولى وقبل حصول شرط استحقاق المرتبة الثانية النماء لمن يكون نمائه (قلنا) على القول بعدم انتقاله عن الواقف يكون لورثة الواقف قطعا وعلى القول بانتقاله إلى الله تعالى يكون في وجوه البر وعلى القول بانتقاله إلى الموقوف عليه وهو المراد بالبحث هنا (قيل) يكون لورثة الواقف لأنه في حكم ملكه ولهذا تأخذ المرتبة الثانية (ويحتمل) عدمه لانتقاله عنه (فقيل) يكون لورثة الموقوف عليه الأول لانتقاله إليه ولم ينتقل إلى المرتبة الثانية ولذلك استشكله المصنف والأصح انتقاله إلى ورثة الواقف لأنه أحد المصارف لأن استحقاق المرتبة الأولى انتهت بانقراضها فيرجع الملك إلى الواقف ولهذا تأخذ المرتبة الثانية عنه قال دام ظله: وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه وهل له ذلك للوقف الأقرب المنع مع التضرر بها وإلا فلا.
أقول: وجه القرب أما مع التضرر فلأن المسجد إنما بني لذكر الله والصلاة و قراءة القرآن ولم يبن للغرس وقد حصل منه ضرر للمسجد أو في ما ذكر فيكون مغيرا للوقف فلا يجوز وأما مع عدمه فهو نفع للمسجد وتحصيل وقف له فيجوز (ويحتمل) المنع لما ذكرناه وهو الحق عندي فإنها تمنع من الصلاة في موضعها وهو وقف لذلك فإن كل جزء منه وقف لذلك.