____________________
قال دام ظله: وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف عليه.
أقول: وجه المنع أنها تغير شرط الوقف وأنه جعل لكل واحد حصة مشاعة وهي غير متميزة فلا يجوز وهو الأصح (ويحتمل) ضعيفا الجواز لأن القسمة إفراز حق وتميزه فلم يستلزم تغير الوقف في الملك ولا في الموقوف عليه ولا في قدر المنافع بل هي تمييز لما يستنميه كل واحد مدة حياته فجازت وعلى القول بأن من عليه الوقف لا يملكه لا يصح قسمته وعلى القول بالملك فهو ناقص وليس تصرف في نفس الملك والقسمة تصرف في نفس الملك لأنها تقتضي اخراج ملك كل واحد عن بعضه.
قال دام ظله: أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال.
أقول: المراد إذا وقف زيد مثلا نصيبه على عمرو ووقف بكر نصيبه على خالد ومنشأ الإشكال من أن كل واحد نقل ملكه بجميع حقوقه ومن جملتها جواز إفرازه وتعيينه ولأنه آكد في الوقف (لأنه) أمر معين فإذا تعيين محله كان أولى (ولأنه) وقفان ولكل حكم نفسه فجاز تمييز أحدهما عن الآخر (ومن) إطلاق الأصحاب منع قسمة الوقف (ولأنه) وقف مشاعا وهو الأصح.
قال دام ظله: ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة.
أقول: لأن المنافي بشرط الواقف الزيادة خاصة فيبطل فيه وأما المشترطة فلأنه كالمنصوص عليه في الإجازة فيصح ويحتمل عدمه لمنافات العقد لشرط الواقف فيكون باطلا من أصلا ولأنه إنما يتناول المجموع بالأصالة والآخر بالتبعية لضرورة دخولها في المجموع ولأن دلالة التضمن تابعة لدلالة المطابقة فإذا بطل الأصل بطل التابع والأصح الأول.
أقول: وجه المنع أنها تغير شرط الوقف وأنه جعل لكل واحد حصة مشاعة وهي غير متميزة فلا يجوز وهو الأصح (ويحتمل) ضعيفا الجواز لأن القسمة إفراز حق وتميزه فلم يستلزم تغير الوقف في الملك ولا في الموقوف عليه ولا في قدر المنافع بل هي تمييز لما يستنميه كل واحد مدة حياته فجازت وعلى القول بأن من عليه الوقف لا يملكه لا يصح قسمته وعلى القول بالملك فهو ناقص وليس تصرف في نفس الملك والقسمة تصرف في نفس الملك لأنها تقتضي اخراج ملك كل واحد عن بعضه.
قال دام ظله: أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال.
أقول: المراد إذا وقف زيد مثلا نصيبه على عمرو ووقف بكر نصيبه على خالد ومنشأ الإشكال من أن كل واحد نقل ملكه بجميع حقوقه ومن جملتها جواز إفرازه وتعيينه ولأنه آكد في الوقف (لأنه) أمر معين فإذا تعيين محله كان أولى (ولأنه) وقفان ولكل حكم نفسه فجاز تمييز أحدهما عن الآخر (ومن) إطلاق الأصحاب منع قسمة الوقف (ولأنه) وقف مشاعا وهو الأصح.
قال دام ظله: ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة.
أقول: لأن المنافي بشرط الواقف الزيادة خاصة فيبطل فيه وأما المشترطة فلأنه كالمنصوص عليه في الإجازة فيصح ويحتمل عدمه لمنافات العقد لشرط الواقف فيكون باطلا من أصلا ولأنه إنما يتناول المجموع بالأصالة والآخر بالتبعية لضرورة دخولها في المجموع ولأن دلالة التضمن تابعة لدلالة المطابقة فإذا بطل الأصل بطل التابع والأصح الأول.