____________________
في مال الواقف لأنه الذي منع الرقبة من تعلق الأرش بها (وقيل) في بيت المال كالحر المعسر (ه) إنه يباع فيها وقد ذكره والدي المصنف احتمالا في المختلف لأنه يقتل في الجناية فالبيع أولى والقول الرابع إنما هو في الوقف على المعين و الأصح عندي التعلق بالكسب لأنه أقرب الأشياء إلى الرقبة ولأنه يجمع بين الحقين.
قال دام ظله: وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الوقف لازم لوجود الحياة في الحيوان لا يزول إلا بزوالها لأنه مقتضى التأبيد وهو مانع من تملك غير الموقوف عليهم ما دام موجودا فلا يصح تملكه (ومن) أن الولي يملك إبطال الوقف بإبطال الحياة فيملكه مع بقائها لأنه عفو وهو حسن مندوب إليه شرعا ولعموم الأخبار الدالة على جواز تملك الولي للعبد الجاني عمدا.
قال دام ظله: ولو جنى عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به فلهم العفو وشراء عبدا وشقص عبد بها يكون وقفا.
أقول: إذا قتل العبد الوقف قتلا يوجب المال كأن قتله حر أجنبي فعليه قيمته (وهنا مسائل) (ا)؟ ما يفعل بالقيمة، قال الشيخ في المبسوط قال قوم يشترى بها عبد آخر ويقام مقامه سواء قيل انتقل ملكه إلى الله أو إليه لأن حق البطون الآخر يتعلق برقبته فإذا مات أقيم غيرها بقيمتها مقامها (ومنهم) من قال ينتقل القيمة إليه قال وهو الأقوى لأنا قد بينا أن ملكه له والوقف لم يتناول القيمة لأن موضوع الوقف عين شخصية لا غير واختار المصنف في المختلف الأول لعدم اختصاص البطن الأول به ولهذا يأخذ البطن الثاني عن الواقف لا عن الأول والقيمة بدل العين يملكها من يملكها على حد ما يملكها ويتعلق بها حق من يتعلق حقه بها وملك البطن الأول ليس بمطلق بل إلى نهاية وهو حياته فكذا بدلها وقولهم الوقف لا يتناول القيمة (إن عني) به عدم دلالته بالمطابقة فمسلم لكن دلالة الألفاظ على الأحكام ليست مقصورة على
قال دام ظله: وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن الوقف لازم لوجود الحياة في الحيوان لا يزول إلا بزوالها لأنه مقتضى التأبيد وهو مانع من تملك غير الموقوف عليهم ما دام موجودا فلا يصح تملكه (ومن) أن الولي يملك إبطال الوقف بإبطال الحياة فيملكه مع بقائها لأنه عفو وهو حسن مندوب إليه شرعا ولعموم الأخبار الدالة على جواز تملك الولي للعبد الجاني عمدا.
قال دام ظله: ولو جنى عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به فلهم العفو وشراء عبدا وشقص عبد بها يكون وقفا.
أقول: إذا قتل العبد الوقف قتلا يوجب المال كأن قتله حر أجنبي فعليه قيمته (وهنا مسائل) (ا)؟ ما يفعل بالقيمة، قال الشيخ في المبسوط قال قوم يشترى بها عبد آخر ويقام مقامه سواء قيل انتقل ملكه إلى الله أو إليه لأن حق البطون الآخر يتعلق برقبته فإذا مات أقيم غيرها بقيمتها مقامها (ومنهم) من قال ينتقل القيمة إليه قال وهو الأقوى لأنا قد بينا أن ملكه له والوقف لم يتناول القيمة لأن موضوع الوقف عين شخصية لا غير واختار المصنف في المختلف الأول لعدم اختصاص البطن الأول به ولهذا يأخذ البطن الثاني عن الواقف لا عن الأول والقيمة بدل العين يملكها من يملكها على حد ما يملكها ويتعلق بها حق من يتعلق حقه بها وملك البطن الأول ليس بمطلق بل إلى نهاية وهو حياته فكذا بدلها وقولهم الوقف لا يتناول القيمة (إن عني) به عدم دلالته بالمطابقة فمسلم لكن دلالة الألفاظ على الأحكام ليست مقصورة على