الثالث القبض وهو شرط في صحة الهبة وشرط إذن الواهب وإيقاع القبض للهبة فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا في المجلس وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة ويقبل قوله في القصد ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه وإن كان في يد الواهب وله الإحلاف لو ادعى المواطاة ولا يقبل إنكاره ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض ولو وهب ما في يد المتهب صحت ولم
____________________
أقول: (من) حيث حصول حقيقته والنهي في غير العبادات لا يدل على الفساد والفائدة عدم توقفه على قبض آخر بعد إجازة المرتهن لها (ومن) أنه ممنوع منه فلا يكون معتبرا في نظر الشرع وهو الأصح.
قال دام ظله: ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال.
أقول: ينشأ (من مصادفة الإبراء محلا قابلا ومؤثرا فصح (ومن) عدم القصد إلى الإبراء الصحيح وهو الأصح لأنه قصد بلفظ الإبراء مجازه وهو عدم الإسقاط ودلالة اللفظ الوضعية تابعة للإرادة (الثالث) القبض مقدمتان (ألف) القبض شرط في صحة عقد الهبة أعني ترتب أثره عليه فلا يملك المتهب الموهوب إلا بعد القبض وعليه نص الأئمة عليهم السلام وإجماع الإمامية ويتفرع عليه أنه لا يجوز ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب حقيقة وإذا وقع العقد في الصحة والإقباض في المرض مضت من الثلث والنماء المتجدد بين العقد والقبض للواهب حقيقة (ب) استدامة اليد كافية في القبض فإذا وهبه ما في يده أعني يد المتهب أو في يد من يده بمنزلة يده عليه صحت وأفادت الملك.
قال دام ظله: ولو وهب ما في يد المتهب صحت (إلى قوله) افتقر إلى القبض
قال دام ظله: ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال.
أقول: ينشأ (من مصادفة الإبراء محلا قابلا ومؤثرا فصح (ومن) عدم القصد إلى الإبراء الصحيح وهو الأصح لأنه قصد بلفظ الإبراء مجازه وهو عدم الإسقاط ودلالة اللفظ الوضعية تابعة للإرادة (الثالث) القبض مقدمتان (ألف) القبض شرط في صحة عقد الهبة أعني ترتب أثره عليه فلا يملك المتهب الموهوب إلا بعد القبض وعليه نص الأئمة عليهم السلام وإجماع الإمامية ويتفرع عليه أنه لا يجوز ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب حقيقة وإذا وقع العقد في الصحة والإقباض في المرض مضت من الثلث والنماء المتجدد بين العقد والقبض للواهب حقيقة (ب) استدامة اليد كافية في القبض فإذا وهبه ما في يده أعني يد المتهب أو في يد من يده بمنزلة يده عليه صحت وأفادت الملك.
قال دام ظله: ولو وهب ما في يد المتهب صحت (إلى قوله) افتقر إلى القبض