الثامن إرسال الدابتين دفعة فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه الآخر أو لا لم يجز.
التاسع جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل ولو جعل لغيرهما لم يجز ولا يجوز لو جعله للمسبوق ولا جعل القسط الأوفر للمصلي والأدون للسابق ويجوز العكس وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة نظر وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل، ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز وكذا لو قالا من سبق منافلة السبق ولا يشترط المحلل والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
____________________
قال دام ظله: التاسع جعل العوض للسابق منهما (إلى قوله) لو كانوا ثلاثة نظر.
أقول: النص على أنه لا يجوز جعله للمسبوق إذا الفائدة التحريض على السبق لا على عدمه ويجوز للسابق وقد اجتمعا في المصلى إذا كانوا ثلاثة فإن كل واحد يسبق ولا يتأخر حذرا من خلوه من كونه سابقا أو مصليا فيحصل الغرض ولأصالة الجواز والأصح أنه لا يصح لأن المجعول عليه حينئذ ضد السبق.
قال دام ظله: وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل.
أقول: (من) حيث إن كل واحد يسعى في تحصيل الأكثر فلا يناقض الغرض (ومن) أن حصوله يقتضي تكاسله عن المبالغة في السبق وهو مناف لغرض المسابقة والأصح عدم الصحة.
قال دام ظله: والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
أقول: للأصل ولزيادة حرص المتأخر وإمكان السبق معه (ويحتمل) عدمه لأنه مع التفاوت لا يعرف فروسية الفارس وجودة سير الفرس لاحتمال كون السبق لقصر المسافة.
أقول: النص على أنه لا يجوز جعله للمسبوق إذا الفائدة التحريض على السبق لا على عدمه ويجوز للسابق وقد اجتمعا في المصلى إذا كانوا ثلاثة فإن كل واحد يسبق ولا يتأخر حذرا من خلوه من كونه سابقا أو مصليا فيحصل الغرض ولأصالة الجواز والأصح أنه لا يصح لأن المجعول عليه حينئذ ضد السبق.
قال دام ظله: وكذا الإشكال في جعل قسط للفسكل.
أقول: (من) حيث إن كل واحد يسعى في تحصيل الأكثر فلا يناقض الغرض (ومن) أن حصوله يقتضي تكاسله عن المبالغة في السبق وهو مناف لغرض المسابقة والأصح عدم الصحة.
قال دام ظله: والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
أقول: للأصل ولزيادة حرص المتأخر وإمكان السبق معه (ويحتمل) عدمه لأنه مع التفاوت لا يعرف فروسية الفارس وجودة سير الفرس لاحتمال كون السبق لقصر المسافة.