____________________
أقول: الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال (ا) صحتهما وهو ما اختاره المصنف هنا وهو اختيار بعض المتأخرين للأصل (ب) بطلانهما معا أعني النضال والشرط وهو اختياره في المبسوط لأن عوض العمل للعامل (ولعدم) مساواة غير السابق له و بطلان الشرط موجب لبطلان المشروط وهو الأصح (ج) صحة النضال وبطلان الشرط وهو اختيار الشيخ في الخلاف وقواه في المبسوط.
قال دام ظله: ولو شرطا احتساب القريب وذكر أحد القرب جاز وإن لم يذكرا احتمل الفساد والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان.
أقول: احتساب القريب جعله كالمصيب والمراد القريب من الغرض (ويحتمل) أن ينزل على أن كل سهم يكون أقرب من الغرض يسقط إلا بعد منه كيف كان وبهذا فسر بعض الفقهاء الحابي وقال إنه معتاد بين الرماة فإذا قالوا نرمي عشرين رمية على أن الأقرب يسقط الأبعد فمن فضل له خمسة فهو فاضل وهو نوع من المحاطة فإذا تساويا في القرب والبعد فلا فاضل ولا مفضول (ووجه) الأول الجهالة وعدم الضبط فإن القرب والبعد إضافتان مختلفتان باعتبار ما يسابقان إليه ويمكن صدقهما على واحد بالقياس إلى شيئين فإذا لم يضبط ما إليه تحققت الجهالة (ووجه) الثاني أنه يمكن علمه بذلك والأصح البطلان.
قال دام ظله: ولو شرطا اسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان لتعذره.
أقول: وجه الجواز الأصل (ولأنه) فيه التحريض على الحذق (ووجه) المنع ما ذكره المصنف من تعذر قصد وسط القرطاس وأصابته اتفاقية والأصح الأول ومعنى هذا الشرط أن إصابة المركز تسقط إصابة ما حواليه أي ما حوالي المركز.
قال دام ظله: ولو شرطا احتساب القريب وذكر أحد القرب جاز وإن لم يذكرا احتمل الفساد والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان.
أقول: احتساب القريب جعله كالمصيب والمراد القريب من الغرض (ويحتمل) أن ينزل على أن كل سهم يكون أقرب من الغرض يسقط إلا بعد منه كيف كان وبهذا فسر بعض الفقهاء الحابي وقال إنه معتاد بين الرماة فإذا قالوا نرمي عشرين رمية على أن الأقرب يسقط الأبعد فمن فضل له خمسة فهو فاضل وهو نوع من المحاطة فإذا تساويا في القرب والبعد فلا فاضل ولا مفضول (ووجه) الأول الجهالة وعدم الضبط فإن القرب والبعد إضافتان مختلفتان باعتبار ما يسابقان إليه ويمكن صدقهما على واحد بالقياس إلى شيئين فإذا لم يضبط ما إليه تحققت الجهالة (ووجه) الثاني أنه يمكن علمه بذلك والأصح البطلان.
قال دام ظله: ولو شرطا اسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان لتعذره.
أقول: وجه الجواز الأصل (ولأنه) فيه التحريض على الحذق (ووجه) المنع ما ذكره المصنف من تعذر قصد وسط القرطاس وأصابته اتفاقية والأصح الأول ومعنى هذا الشرط أن إصابة المركز تسقط إصابة ما حواليه أي ما حوالي المركز.