____________________
قال دام ظله: أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم.
أقول: هنا مسألتان (ا) الصحة والفساد فقال الشيخان ابن الجنيد وسلار وابن البراج وابن إدريس يصح الوقف وقال ابن حمزة يكون حبسا بلفظ الوقف (وقيل) لا يصح الوقف ولا الحبس والأصح صحته حبسا (لنا) أنه نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره كغير صورة النزاع وللأصل ولأن تملك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول وإلا لتقدم المشروط على الشرط (ولرواية) أبي - بصير عن أبي جعفر عليه السلام بوصية فاطمة عليها السلام بحوائطها السبعة إلى علي بن أبي طالب (ع) فإن مضى علي (ع) فإلى الحسن (ع) فإن مضى الحسن (ع) فإلى الحسين عليه السلام فإن مضى الحسين (ع) فإلى الأكبر من ولدي (1) واعترضه المصنف بعلمها عليها السلام بعدم انقراض ولدها لقوله عليه السلام حبلان متصلان (الحديث) احتج المانع بأن مقتضى الوقف التأبيد فالمنقطع وقف على المجهول فيبطل كالابتداء (والجواب) المنع من الصغرى والفرق ظاهر (ب) اختلف الشيخان في حاله بعد الانقراض فقال المفيد يرجع إلى ورثة الموقوف عليهم واختاره ابن إدريس وقال الشيخ يرجع إلى ورثة الواقف واختاره سلار وابن البراج وهو لازم من كلام ابن البراج وهو الصحيح وقال ابن زهرة يرجع إلى وجوه البر (لنا) إنه وقف على قوم بأعيانهم فلا يتخطى إلى غيرهم لقول العسكري عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى (2)
أقول: هنا مسألتان (ا) الصحة والفساد فقال الشيخان ابن الجنيد وسلار وابن البراج وابن إدريس يصح الوقف وقال ابن حمزة يكون حبسا بلفظ الوقف (وقيل) لا يصح الوقف ولا الحبس والأصح صحته حبسا (لنا) أنه نوع تمليك وصدقة فيتبع اختيار المالك في التخصيص وغيره كغير صورة النزاع وللأصل ولأن تملك الأخير ليس شرطا في تمليك الأول وإلا لتقدم المشروط على الشرط (ولرواية) أبي - بصير عن أبي جعفر عليه السلام بوصية فاطمة عليها السلام بحوائطها السبعة إلى علي بن أبي طالب (ع) فإن مضى علي (ع) فإلى الحسن (ع) فإن مضى الحسن (ع) فإلى الحسين عليه السلام فإن مضى الحسين (ع) فإلى الأكبر من ولدي (1) واعترضه المصنف بعلمها عليها السلام بعدم انقراض ولدها لقوله عليه السلام حبلان متصلان (الحديث) احتج المانع بأن مقتضى الوقف التأبيد فالمنقطع وقف على المجهول فيبطل كالابتداء (والجواب) المنع من الصغرى والفرق ظاهر (ب) اختلف الشيخان في حاله بعد الانقراض فقال المفيد يرجع إلى ورثة الموقوف عليهم واختاره ابن إدريس وقال الشيخ يرجع إلى ورثة الواقف واختاره سلار وابن البراج وهو لازم من كلام ابن البراج وهو الصحيح وقال ابن زهرة يرجع إلى وجوه البر (لنا) إنه وقف على قوم بأعيانهم فلا يتخطى إلى غيرهم لقول العسكري عليه السلام الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى (2)