ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض والأقرب إن قبض الحاكم كذلك ولو وقف على نفسه بطل ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان النصف في حقه ولو شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنه أو الانتفاع به بطل الوقف بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم أو على الفقراء فصار فقيرا فإنه يشارك ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل وقفا بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث
____________________
قال دام ظله: ولو وقوف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحدا و دفن صلاة صحيحة للإقباض والأقرب أن قبض الحاكم كذلك.
أقول: الأقرب عند المصنف هو الأصح عندي لأنه الوالي لهذه الأشياء ولأنه في الحقيقة وقف على المسلمين وهو وليهم (ويحتمل) عدمه لعدم النص عليه إذا لم يذكر إلا الأول.
قال دام ظله: ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان في حقه أقول: وجه القرب أنه لم يجعل للغير أكثر من النصف لأن العطف بالواو يقتضي التساوي والتشريك (ولأنه) أضاف وقف المجموع إلى المجموع من حيث هو مجموع فلا يعطي لواحد (ويحتمل) أن يكون الكل للغير لأن العطف بالواو يقتضي تساوى النسبة والموقوف هو المجموع من حيث هو مجموع فهو يقتضي ثبوته لكل واحد واحد منهما ولأن الموقوف عليه بيان مصرف المنافع والملك لله تعالى أو للواقف على اختلاف الرأيين وهذا الاحتمال على هذين القولين، إنما حكم بالتنصيف للتمانع ولا تمانع ها هنا فيكون الكل للغير (ولأن) كل جزء يفرض فنسبته إليهما واحدة وإنما اختص أحدهما بجزء دون آخر لمنعه حق الآخر والضرورة ولا - مانع ها هنا والأصح الأول والفرق بينه وبين منقطع الأول أن منقطع الأول ليس في الطبقة الأولى ما يصح فيه بخلافه هنا.
أقول: الأقرب عند المصنف هو الأصح عندي لأنه الوالي لهذه الأشياء ولأنه في الحقيقة وقف على المسلمين وهو وليهم (ويحتمل) عدمه لعدم النص عليه إذا لم يذكر إلا الأول.
قال دام ظله: ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الأول ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان في حقه أقول: وجه القرب أنه لم يجعل للغير أكثر من النصف لأن العطف بالواو يقتضي التساوي والتشريك (ولأنه) أضاف وقف المجموع إلى المجموع من حيث هو مجموع فلا يعطي لواحد (ويحتمل) أن يكون الكل للغير لأن العطف بالواو يقتضي تساوى النسبة والموقوف هو المجموع من حيث هو مجموع فهو يقتضي ثبوته لكل واحد واحد منهما ولأن الموقوف عليه بيان مصرف المنافع والملك لله تعالى أو للواقف على اختلاف الرأيين وهذا الاحتمال على هذين القولين، إنما حكم بالتنصيف للتمانع ولا تمانع ها هنا فيكون الكل للغير (ولأن) كل جزء يفرض فنسبته إليهما واحدة وإنما اختص أحدهما بجزء دون آخر لمنعه حق الآخر والضرورة ولا - مانع ها هنا والأصح الأول والفرق بينه وبين منقطع الأول أن منقطع الأول ليس في الطبقة الأولى ما يصح فيه بخلافه هنا.