____________________
عندي (لنا) لو صح للزم إما صحة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه أو وقع الوقف المشروط أو عدم جريان الوقف على حسب ما شرط الواقف لأنه حالة الوقف إن لم يكن هناك موقوف عليه فهو الأول وإن كان وليس من لا يصح الوقف عليه إجماعا فيكون للبطن الثاني فإما أن يحكم بالوقف من حين العقد وهو مخالف للشرط أو بعد انقراض الأول فهو وقف معلق على شرط وبطلان التالي بأقسامه ظاهر (واحتج) الشيخ في الخلاف بأنه ذكر نوعين أحدهما لا يصح الوقف عليه والآخر يصح فيصح في من يصح إذ لا دليل على إبطاله ولا مانع منه.
قال دام ظله: والقبض شرط في صحته (إلى أن قال) وفي اشتراط فوريته إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه كالقبول في باقي العقود في كونه شرطا في اعتبار الإيجاب فلا يتأخر عنه (ولأن) تأخر شرط تأثير الإيجاب عنه على خلاف الأصل لأن الإيجاب إذا وجد قبل شرط تأثيره فلا تأثير لو وعند وجود الشرط بعده لا مؤثر فلا يصح إلا في موضع ورد فيه النص ولم يعلم ثبوته هنا (ومن) رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث (1) علق البطلان على عدم القبض المستمر إلى الموت فلا يكون غيره شرطا وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والأصح الثاني وظاهر كلام أبي الصلاح أنه لا يشترط الفورية وأنه إن وقف على المصالح العامة والمساجد ومات قبل التسليم لزم فلم يشترط القبض هنا وإن وقف على معين ومات قبل التسليم فهي وصية.
قال دام ظله: والقبض شرط في صحته (إلى أن قال) وفي اشتراط فوريته إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه كالقبول في باقي العقود في كونه شرطا في اعتبار الإيجاب فلا يتأخر عنه (ولأن) تأخر شرط تأثير الإيجاب عنه على خلاف الأصل لأن الإيجاب إذا وجد قبل شرط تأثيره فلا تأثير لو وعند وجود الشرط بعده لا مؤثر فلا يصح إلا في موضع ورد فيه النص ولم يعلم ثبوته هنا (ومن) رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث (1) علق البطلان على عدم القبض المستمر إلى الموت فلا يكون غيره شرطا وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة والأصح الثاني وظاهر كلام أبي الصلاح أنه لا يشترط الفورية وأنه إن وقف على المصالح العامة والمساجد ومات قبل التسليم لزم فلم يشترط القبض هنا وإن وقف على معين ومات قبل التسليم فهي وصية.