____________________
قال دام ظله: ولو شرط الخاسق فمرق حسب له ولو خرقه حسب عليه ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه فالأقرب احتسابه له.
أقول: الإصابة المجردة هي القرع، والخرق هو أن يصيب الغرض ولا يثبت فيه والخسق هو أن يثبت فيه والخرم هو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه والمروق هو أن يثقب ويخرج من الجانب الآخر إذا عرفت ذلك (فنقول) كلما شرط صفة من هذه الصفات التي توصف الإصابة بها إذا فعل المرتبة إلا على منها استحق الجعل فإذا شرط الخاسق فمرق حسب له لأن المروق أعلى من الخسق وثبوت السهم في الغرض ليس مقصودا لذاته فإذا مرق وخرج من ذلك الجانب فقد أتى بالأعلى فاستحق الجعل و لو أتى بالأقل لم يحصل له الجعل لأنه لم يأت بالشرط فإذا شرط الخاسق فخرق كان من الخطأ لأنه أقل من المشروط ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه ففيه وجهان أقربهما الاحتساب لأن المقصود الإصابة وفتح الغرض وقد حصل وعدم الثبوت في الغرض لا يدل على الضعف لجواز كونه لسعة الثقب فهو من جودة الرمي (وثانيهما) عدمه لأن الثبوت مأخوذ في مفهوم الخاسق ولأن ثبوته لحذق الرامي (ولأنه) لولاه لصار الخاسق مساويا للخارق واختلاف مفهوم اسمها يوجب اختلاف حكمها.
قال دام ظله: ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه.
أقول: لأنه لم يخرق والخاسق يخرق وهو اختيار الشيخ في المبسوط (ومن) حيث إن السهم في قوته بحيث يخرق لو أصاب موضعا صحيحا وقال المصنف في التذكرة إن عرف قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا وإلا فلا والأصح أنه لا يحسب له ولا يحسب عليه أيضا لأنه لم يعلم خطائه.
قال دام ظله: ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.
أقول: الإصابة المجردة هي القرع، والخرق هو أن يصيب الغرض ولا يثبت فيه والخسق هو أن يثبت فيه والخرم هو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه والمروق هو أن يثقب ويخرج من الجانب الآخر إذا عرفت ذلك (فنقول) كلما شرط صفة من هذه الصفات التي توصف الإصابة بها إذا فعل المرتبة إلا على منها استحق الجعل فإذا شرط الخاسق فمرق حسب له لأن المروق أعلى من الخسق وثبوت السهم في الغرض ليس مقصودا لذاته فإذا مرق وخرج من ذلك الجانب فقد أتى بالأعلى فاستحق الجعل و لو أتى بالأقل لم يحصل له الجعل لأنه لم يأت بالشرط فإذا شرط الخاسق فخرق كان من الخطأ لأنه أقل من المشروط ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق ووقع بين يديه ففيه وجهان أقربهما الاحتساب لأن المقصود الإصابة وفتح الغرض وقد حصل وعدم الثبوت في الغرض لا يدل على الضعف لجواز كونه لسعة الثقب فهو من جودة الرمي (وثانيهما) عدمه لأن الثبوت مأخوذ في مفهوم الخاسق ولأن ثبوته لحذق الرامي (ولأنه) لولاه لصار الخاسق مساويا للخارق واختلاف مفهوم اسمها يوجب اختلاف حكمها.
قال دام ظله: ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه.
أقول: لأنه لم يخرق والخاسق يخرق وهو اختيار الشيخ في المبسوط (ومن) حيث إن السهم في قوته بحيث يخرق لو أصاب موضعا صحيحا وقال المصنف في التذكرة إن عرف قوة السهم بحيث يخرق احتسب خاسقا وإلا فلا والأصح أنه لا يحسب له ولا يحسب عليه أيضا لأنه لم يعلم خطائه.
قال دام ظله: ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.