____________________
ولأن جعفر بن حيان سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقف عليه وعلى قرابته وأوصى لرجل ليس بينه وبينه قرابة من تلك الغلة بثلاثمائة درهم كل سنة ثم ساق الحديث فإن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته (إلي قال) فإن انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت (1) والظاهر أن الوصية بالوقف وإلا لم يكن لورثة الموصي شئ (احتج المفيد) بأن الوقف ناقل عن الوقف فلا يعود إليه إلا بسبب ولم يوجد (ولأنه) صدقة فلا ترجع إليه.
قال دام ظله: ولو أبد على أحد التقديرين دون الآخر (إلى قوله) وفي الأول إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه وقف معلق على شرط إذا لم يوجد العقب لم يكن وقفا ولا نعني بالشرط إلا ذلك وكل وقف معلق على شرط باطل (ومن) أنه يصح في الابتداء إذا قل مراتبه أن يكون حبسا وقد حصل شرط الاستمرار فيدوم ولأنه شرط بما هو مشروط به في نفس الأمر والأصح الصحة وهو اختيار أفضل المحققين نصير الدين الطوسي لاشتراك الوقف والحبس وإنما يتميزان بالتأبيد وعدمه ولهذا صح الوقف المنقطع الأخير وحمل على الحبس.
قال دام ظله: ولو وقف على من سيولد له ثم على المساكين أو على عبده ثم على المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمنقطع الآخر و البطلان إذ لا مقر له في الحال.
أقول: الأول مذهب الشيخ في الخلاف وقواه في المبسوط وقال (والدي - خ) و الذي يقتضيه مذهبنا بطلان الوقف واختاره (المصنف - خ) في المختلف وهو الأصح
قال دام ظله: ولو أبد على أحد التقديرين دون الآخر (إلى قوله) وفي الأول إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه وقف معلق على شرط إذا لم يوجد العقب لم يكن وقفا ولا نعني بالشرط إلا ذلك وكل وقف معلق على شرط باطل (ومن) أنه يصح في الابتداء إذا قل مراتبه أن يكون حبسا وقد حصل شرط الاستمرار فيدوم ولأنه شرط بما هو مشروط به في نفس الأمر والأصح الصحة وهو اختيار أفضل المحققين نصير الدين الطوسي لاشتراك الوقف والحبس وإنما يتميزان بالتأبيد وعدمه ولهذا صح الوقف المنقطع الأخير وحمل على الحبس.
قال دام ظله: ولو وقف على من سيولد له ثم على المساكين أو على عبده ثم على المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمنقطع الآخر و البطلان إذ لا مقر له في الحال.
أقول: الأول مذهب الشيخ في الخلاف وقواه في المبسوط وقال (والدي - خ) و الذي يقتضيه مذهبنا بطلان الوقف واختاره (المصنف - خ) في المختلف وهو الأصح