____________________
وقضية الجائز ذلك والأصح أنه ليس له الفسخ بعد التمام بل قبله.
قال دام ظله: فإن فسدت المعاملة بكون العوض ظهر خمرا (إلى قوله) ويحتمل أجرة المثل.
أقول: إذا فسد عقد المسابقة لفقد شرط في السبق المعين في العقد فإما أن لا يكون له قيمة في شرع الاسلام ولا يملك لكونه خمرا أو يكون له قيمة في شرع الاسلام ويمكن تقويمه فهنا مسألتان ذكرهما المصنف في هذا الكلام (أما الأولى) ففيها قولان ذكرهما المصنف هنا الثاني منهما قول الشيخ (لأنه) لم يعمل له شيئا وفائدة عمله يرجع إليه بخلاف ما إذا عمل في الإجارة أو الجعالة الفاسدتين فإنه يرجع العامل إلى أجرة المثل لأن فائدة العمل ترجع إلى المستأجر والجاعل واختاره أبو القاسم بن سعيد (والأول) اختيار المصنف لأن كل عقد استحق المسمى في صحيحه فإذا المعقود عليه في فاسده وجب عوض المثل كالإجارة لأنه بصحة الإجارة عليه علم أنه مملوك لصاحبه مقصود في المعاوضة متقوم والفاسد يتضمن الأمر فينتفي التبرع (ب) (1) وهو أن يكون له قيمة شرعا ويمكن تقويمه كما لو خرج مستحقا (فيحتمل) استحقاق مثله إن كان مثليا و إلا فالقيمة لأنهما تراضيا على هذا العوض وقد تعذر فله ما يقوم مقامه والأصح أجرة المثل لأن العقد الفاسد على عمل يصح لولا هذا الخلل يجب أجرة المثل.
قال دام ظله: ولو قال آخر من سبق فله عشرة (إلى قوله) ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة.
قال دام ظله: فإن فسدت المعاملة بكون العوض ظهر خمرا (إلى قوله) ويحتمل أجرة المثل.
أقول: إذا فسد عقد المسابقة لفقد شرط في السبق المعين في العقد فإما أن لا يكون له قيمة في شرع الاسلام ولا يملك لكونه خمرا أو يكون له قيمة في شرع الاسلام ويمكن تقويمه فهنا مسألتان ذكرهما المصنف في هذا الكلام (أما الأولى) ففيها قولان ذكرهما المصنف هنا الثاني منهما قول الشيخ (لأنه) لم يعمل له شيئا وفائدة عمله يرجع إليه بخلاف ما إذا عمل في الإجارة أو الجعالة الفاسدتين فإنه يرجع العامل إلى أجرة المثل لأن فائدة العمل ترجع إلى المستأجر والجاعل واختاره أبو القاسم بن سعيد (والأول) اختيار المصنف لأن كل عقد استحق المسمى في صحيحه فإذا المعقود عليه في فاسده وجب عوض المثل كالإجارة لأنه بصحة الإجارة عليه علم أنه مملوك لصاحبه مقصود في المعاوضة متقوم والفاسد يتضمن الأمر فينتفي التبرع (ب) (1) وهو أن يكون له قيمة شرعا ويمكن تقويمه كما لو خرج مستحقا (فيحتمل) استحقاق مثله إن كان مثليا و إلا فالقيمة لأنهما تراضيا على هذا العوض وقد تعذر فله ما يقوم مقامه والأصح أجرة المثل لأن العقد الفاسد على عمل يصح لولا هذا الخلل يجب أجرة المثل.
قال دام ظله: ولو قال آخر من سبق فله عشرة (إلى قوله) ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة.