العلم بصفتها فيقولان خواصل أو خواسق أو غيرهما ولو شرط الخواسق والحوابي معا صح ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل (الخامس) تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي فلو جعلها رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين أو إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة أو أحدهما خواسق والآخر خواصل أو يحط أحدهما من أصابته سهمين أو يحط سهمين من أصابته بسهم من إصابة صاحبه أو يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر سهمان أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له ولا عليه لم يصح (السادس) العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير لاختلافه في
السعة والضيق (السابع) معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو بالتقدير كمائة ذراع (الثامن) تعيين الخطر (التاسع) جعله للسابق (العاشر) تماثل جنس الآلة لا شخصها ولا تعيين السهم ولو عينهما لم يتعين ولو لم يعينا الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة فإن اختلفت فسد (الحادي عشر) تعيين الرماة فلا يصح مع الإبهام لأن الغرض معرفة حذق الرامي وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب وكلما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد وما لا يعتبر
يجوز إبداله لعذر وغيره ولو تلف قام غيره مقامه فلو شرط أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو هذا السهم أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة فلا يعتبر شروط الإصابة (الثاني عشر) إمكان الإصابة المشروطة لامتناعها كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع أو إصابة مائة على التوالي
____________________
المبادرة لأن الاستحقاق متعلق بالبدار إلى العدد المشروط ولا يجب إتمام العدد معه وهذا هو الأقوى عندي لأصالة عدم الاشتراط وعلى القول باللزوم يجب تعيين العدد وإلا لوجب استمراره حتى يسبق أحدهما وقد لا يحصل وهو محال قال دام ظله: ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل أقول: لأن الإطلاق يحمل على مسمى الإصابة وهو القدر المشترك بين الكل وكل ما عداه زيادة لا يدل عليها اللفظ بإحدى الدلالات الثلاث وشرط الشيخ في المبسوط في صحة العقد العلم بصفة الإصابة فعنده يبطل الإطلاق لعدم شرط المطلق ولا المعين لاستحالة