____________________
أقول: المراد عشرة مطلقة والأول قول الشيخ في المبسوط واختاره أبو القاسم ابن سعيد ومنشأ القولين أن (من) في المجازاة للعموم كما بين في الأصول فهو بمنزلة (كل) فهل يحمل على الكل المجموعي أو على كل واحد واحد الشيخ حملها على الأول لأنه إنما بذل عشرة لا أزيد فلا يغرم أكثر منها فكأنه قال كل السابقين لهم عشرة (ولأنه) المفهوم عند الإطلاق (ولأن) الأصل عدم الزائد (ولأن) الحكم المعلق بصفة لا يتكرر بتكررها وقال المصنف يمكن حملها على الثاني فكأنه قال كل سابق سابق فله عشرة لأنه المفهوم من إطلاق (من) (ولأن) الحكم في القضية الكلية على كل واحد واحد وهكذا جرى استعمالها في اصطلاح العلماء في كل علم والأصح الأول لأصالة براءة الذمة (والثاني) قوى أيضا لصدور المجعول عليه من كل واحد بتمامه لأن عدم سبق غيره عليه معتبر في السابق وبه السبق لا سبقه على الكل وإلا لم يستحق أحدهم شيئا.
قال دام ظله: ولو قال من سبق فله عشرة (إلى قوله) وللمصلي خمسة أقول: وجه الأول أصالة الصحة ووجود الشرط وهو التفضيل في الجعل (ويحتمل) البطلان لأن إمكان تفصيل المسبوق على السابق ولو على بعض التقادير مبطل للعقد لأنه وضع لنفي جميع الوجوه المبطلات احتمالا ويقينا.
قال دام ظله: ولو قال من سبق فله عشرة (إلى قوله) وللمصلي خمسة أقول: وجه الأول أصالة الصحة ووجود الشرط وهو التفضيل في الجعل (ويحتمل) البطلان لأن إمكان تفصيل المسبوق على السابق ولو على بعض التقادير مبطل للعقد لأنه وضع لنفي جميع الوجوه المبطلات احتمالا ويقينا.