ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل على إشكال وكذا الإشكال لو قال على أولادي سنة ثم على الفقراء.
____________________
قال دام ظله: ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل على إشكال.
أقول: ينشأ (من) أن وضع الوقف على اللزوم وإذا كان الموقوف عليه في معرض السقوط فلا لزوم (ومن) أنه يصح صرف الريع (1) مدة إلى هذا وبعد ذلك إلى غيره ولأنه لو وقف على ولده سنة ثم على المساكين صح إجماعا ولأنه يصح اشتراط نقله مع تغير وصفه فكذا مع تجدد ولد له (فلأنه) في الحقيقة تغيير صفة فإنه وقف عليهم ما داموا منفردين (ولأنه) يصح إخراجهم عن البعض والوقف في الكل متساو فإذا صح في البعض صح في البعض الآخر وإلا لكان الوقف مقولا بالتشكيك فيكون في البعض أقوى منه في البعض الآخر وهو باطل إجماعا (أما المقدمة) الأولى فلرواية عبد الله بن الحجاج عن الصادق عليه السلام عن الرجل يجعل لولده شيئا هم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولدها قال لا بأس (2) وعن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعده أن يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس (3) وفيه نظر فإن الصدقة لا تكون وقفا والمقدمات الباقية بينة (وذهب) الشيخ إلى بطلان الإخراج والنقل وادعى الاجماع وهو الأصح.
قال دام ظله: وكذا الإشكال لو قال على أولادي سنة ثم على الفقراء.
أقول: وجه الإشكال أن الموقوف عليه هل يملك أم لا (فإن قلنا) يملكه
أقول: ينشأ (من) أن وضع الوقف على اللزوم وإذا كان الموقوف عليه في معرض السقوط فلا لزوم (ومن) أنه يصح صرف الريع (1) مدة إلى هذا وبعد ذلك إلى غيره ولأنه لو وقف على ولده سنة ثم على المساكين صح إجماعا ولأنه يصح اشتراط نقله مع تغير وصفه فكذا مع تجدد ولد له (فلأنه) في الحقيقة تغيير صفة فإنه وقف عليهم ما داموا منفردين (ولأنه) يصح إخراجهم عن البعض والوقف في الكل متساو فإذا صح في البعض صح في البعض الآخر وإلا لكان الوقف مقولا بالتشكيك فيكون في البعض أقوى منه في البعض الآخر وهو باطل إجماعا (أما المقدمة) الأولى فلرواية عبد الله بن الحجاج عن الصادق عليه السلام عن الرجل يجعل لولده شيئا هم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولدها قال لا بأس (2) وعن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعده أن يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس (3) وفيه نظر فإن الصدقة لا تكون وقفا والمقدمات الباقية بينة (وذهب) الشيخ إلى بطلان الإخراج والنقل وادعى الاجماع وهو الأصح.
قال دام ظله: وكذا الإشكال لو قال على أولادي سنة ثم على الفقراء.
أقول: وجه الإشكال أن الموقوف عليه هل يملك أم لا (فإن قلنا) يملكه