____________________
أم لا (يحتمل) الأول لأنه ليس بملك مؤكد بل متزلزل ويتوقف على تمام العمل (ويحتمل) الثاني لأن الأملاك لا تزول بالإعراض (فإن قلنا) لا يسقط بالإعراض لم - يلزم المالك قبول ملكه فيجبر (وإن قلنا) يسقط فمبناه على المسألة الأولى وهي أن لا يكون فيه ربح (والأقرب) الإجبار للخبر (وثانيتهما) أن لا يملك بالظهور فيسقط بالإسقاط كالشعفة لأنه لم يملكه بل استحق أن يملك كالشفيع والحقوق تسقط بالإسقاط (وإن كان الثاني) وهو أن لا يسقط العامل حقه فإن قلنا يملك بالظهور احتمل الإجبار لأن المالك لا يلزمه قبول ملكه وعدمه كالشريك (والأصح) الإجبار للخبر ولأنه ملك بالظهور ملكا لازما ما دام الربح ظاهرا أو ناضا فيلزمه عوضه وهو إتمام مقتضى العقد لأنه اقتضى الشراء والبيع والأقوى أنه يملك بالظهور ولا يسقط بالإسقاط.
قال دام ظله: وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه عمل غير متبرع به في مال المالك وتعذر العوض لأن المالك لم يمكنه من إتمام العمل إلى أن يحصل الربح (ومن) انحصار العوض في الربح لأن مقتضى العقد أنه لا شئ له إن لم يحصل ربح ولم يحصل والأصح أن له الأجرة.
قال دام ظله: ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا وإلا فلا (وهل) ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه عقد مبتداء فاعتبر فيه صيغته المعينة التي وضعها الشارع
قال دام ظله: وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت نظر.
أقول: ينشأ (من) أنه عمل غير متبرع به في مال المالك وتعذر العوض لأن المالك لم يمكنه من إتمام العمل إلى أن يحصل الربح (ومن) انحصار العوض في الربح لأن مقتضى العقد أنه لا شئ له إن لم يحصل ربح ولم يحصل والأصح أن له الأجرة.
قال دام ظله: ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا وإلا فلا (وهل) ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال.
أقول: ينشأ (من) أنه عقد مبتداء فاعتبر فيه صيغته المعينة التي وضعها الشارع