الأول العقد وهو ما يدل على استنابة في التصرف ولا بد فيه (من إيجاب) دال على القصد كقوله وكلتك أو استنبتك أو فوضت إليك أو بع أو اشتر أو أعتق ولو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب (ومن قبول) إما لفظا كقبلت أو رضيت وشبهه أو فعلا كما لو قال وكلتك في البيع فباع ولا يشترط مقارنة القبول بل يكفي وإن تأخر نعم يشترط عدم الرد منه فلو رد انفسخ العقد و يفتقر في التصرف إلى تجديد الإيجاب مع علم الموكل ويجب أن تكون منجزة فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف إلى وقت أو حصول شرط جاز كأن يقول وكلتك الآن ولا تتصرف إلا بعد شهر وإذا فسد العقد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الإذن وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى الأجرة.
____________________
المقصد السادس في الوكالة مقدمة شرع الوكالة ثابت بالإجماع وبفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه وكل السعاة في أخذ الصدقات وروي أنه وكل عروة البارقي في شراء شاة الأضحية (1) ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة وعن جابر قال أردت الخروج إلى خيبر فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا لقيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا الحديث.
قال دام ظله: وإذا فسد العقد لتعلقها على الشرط (احتمل) تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الإذن وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى و الرجوع إلى الأجرة.
قال دام ظله: وإذا فسد العقد لتعلقها على الشرط (احتمل) تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الإذن وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى و الرجوع إلى الأجرة.