____________________
قال دام ظله: ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على إشكال.
أقول: قوله مطلقا أي سواء ربح المال أو لا وسواء تلف بتفريط أو لا به والإشكال ينشأ (من) أن المالك يدعي عليه قبضا وهو ينكره (ولأن) المال في يد العامل والقول قول صاحب اليد (ويحتمل) أنه إن كان هناك ربح كان حكمه حكم الاختلاف في القدر المشروط في الربح لأن قدر الربح يتفاوت بواسطة رأس المال فيكون القول قول المالك لأن الأصل أن النماء تابع للأصل ولأن القدر الزائد على ما يدعيه العامل يدعي المالك أن له والعامل انتقاله عنه بالمعاملة إذا الأصل أن النماء تابع للأصل والأصل عدم انتقاله عنه بالمعاملة وإن كان تفريط ونقص عن رأس المال فالقول قول العامل لأنه الغارم واعترض على رجوعه إلى اختلاف في الربح بأن الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفية العقد والاختلاف هنا في القبض فيصدق فيه نافيه كما لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن، والأصح أن القول قول المالك إلا أن يكون هنا تفريط وتلف فالقول قول العامل.
قال دام ظله: ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض (إلى قوله) من الأجرة والمشترط.
أقول: وجه الأول أن العامل يدعي انتقال المال عن مالكه والأصل (ووجه)
أقول: قوله مطلقا أي سواء ربح المال أو لا وسواء تلف بتفريط أو لا به والإشكال ينشأ (من) أن المالك يدعي عليه قبضا وهو ينكره (ولأن) المال في يد العامل والقول قول صاحب اليد (ويحتمل) أنه إن كان هناك ربح كان حكمه حكم الاختلاف في القدر المشروط في الربح لأن قدر الربح يتفاوت بواسطة رأس المال فيكون القول قول المالك لأن الأصل أن النماء تابع للأصل ولأن القدر الزائد على ما يدعيه العامل يدعي المالك أن له والعامل انتقاله عنه بالمعاملة إذا الأصل أن النماء تابع للأصل والأصل عدم انتقاله عنه بالمعاملة وإن كان تفريط ونقص عن رأس المال فالقول قول العامل لأنه الغارم واعترض على رجوعه إلى اختلاف في الربح بأن الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفية العقد والاختلاف هنا في القبض فيصدق فيه نافيه كما لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن، والأصح أن القول قول المالك إلا أن يكون هنا تفريط وتلف فالقول قول العامل.
قال دام ظله: ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض (إلى قوله) من الأجرة والمشترط.
أقول: وجه الأول أن العامل يدعي انتقال المال عن مالكه والأصل (ووجه)