الثاني أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع، والحوالة.، والضمان، والشركة، والقراض، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح، و الرهن، وقبض الثمن، والوكالة، والعارية، والأخذ بالشفعة، والإبراء، والوديعة، وقسمة الصدقات، واستيفاء القصاص، والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته، وقبض الديات، والجهاد على وجه، وإثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى، وعقد السبق والرمي.، والكتابة، والعتق، والتدبير، والدعوى، وإثبات الحجة، و الحقوق، والخصومة وإن لم يرض الخصم، وسائر العقود والفسوخ (والضابط) كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين أما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه وهو كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة كالطهارة مع القدرة وإن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز والصلاة الواجبة ما دام حيا وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والنذر واليمين و العهد والمعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها والقسم بين الزوجات لأنه يتضمن استمتاعا والظهار واللعان وقضاء العدة، وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر، ولا يصح التوكيل
____________________
الرابع متعلق الوكالة قال دام ظله: وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحات كالالتقاط و الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر.
أقول: ينشأ (من) أن تملك المباحات هل يفتقر إلى النية أم لأقوى الشيخ المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش وسوغه في إحياء الموات وتبعه ابن إدريس و في الجمع بين الحكمين نظر، وكأن وجه الفرق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (1) ولم يعلق الملك هنا باليد بل جعله مستندا إلى الإحياء.
أقول: ينشأ (من) أن تملك المباحات هل يفتقر إلى النية أم لأقوى الشيخ المنع من التوكيل في الاحتطاب والاحتشاش وسوغه في إحياء الموات وتبعه ابن إدريس و في الجمع بين الحكمين نظر، وكأن وجه الفرق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله (1) ولم يعلق الملك هنا باليد بل جعله مستندا إلى الإحياء.