____________________
الثاني أنهما مدعيان لأن كلا منهما يدعي عقدا ينكره الآخر والأصل عدمه وإنما كان له أكثر الأمرين لأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به وهو يدعي الربح كله وإن كان أجرة مثله أكثر فالقول قوله في عمله مع يمينه كما أن القول قول رب المال في ماله فإذا حلف قبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط وإنما عمل لغرض لم يسلم له فيكون له أجرة مثله وهو الأصح.
قال دام ظله: ولو أقاما بينة (فعلى الأول) تقدم بينة العامل.
أقول: لأن القول المالك فالبينة بينة الآخر (وعلى الثاني) يتعارض البينتان فيتساقطان ويتحالفان ويكون الحكم كما ذكر المصنف في ما تقدم قال دام ظله: ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع (إلى قوله) من الأجرة والمدعى.
أقول: وجه الأول ما ذكره المصنف (ووجه) الثاني أن كلا منهما يدعي عقدا ينكره الآخر فيكون القول قول المنكر وإنما كان له أقل الأمرين على الاحتمالين لأن الأجرة إن كانت أزيد فهو يقر بعدم استحقاق الزايد وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (وإن) كانت أنقص (فعلى الأول) لم يثبت للعامل بيمينه ما ادعاه بل أثبت بها عدم التبرع بعمله لا المضاربة (وعلى الثاني) فلأن الزائد انتفى بيمين المالك والأصح احتمال الثاني.
قال دام ظله: ولو أقاما بينة (فعلى الأول) تقدم بينة العامل.
أقول: لأن القول المالك فالبينة بينة الآخر (وعلى الثاني) يتعارض البينتان فيتساقطان ويتحالفان ويكون الحكم كما ذكر المصنف في ما تقدم قال دام ظله: ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع (إلى قوله) من الأجرة والمدعى.
أقول: وجه الأول ما ذكره المصنف (ووجه) الثاني أن كلا منهما يدعي عقدا ينكره الآخر فيكون القول قول المنكر وإنما كان له أقل الأمرين على الاحتمالين لأن الأجرة إن كانت أزيد فهو يقر بعدم استحقاق الزايد وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز (وإن) كانت أنقص (فعلى الأول) لم يثبت للعامل بيمينه ما ادعاه بل أثبت بها عدم التبرع بعمله لا المضاربة (وعلى الثاني) فلأن الزائد انتفى بيمين المالك والأصح احتمال الثاني.