____________________
الثمن أحدهما.
أقول: ينشأ (من) أن التالف قد تلف بعد الشراء وهو شروع في التجارة فيحسب من رأس المال (ومن) أنه قد تلف قبل التصرف فيه فلم يكن من رأس المال كما لو تلف قبل الشراء والأصح احتسابه من مال المضاربة.
قال دام ظله: والأقرب تقديم قول المالك في الرد وفي عدم إذن النسيئة وعدم الإذن في الشراء بعشرة وفي قدر نصيب العامل من الربح.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى تقديم قول العامل كالودعي لأنه أمين (ولأن) عدمه ملزوم للضرر وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم (ووجه) اختيار المصنف أنه مدع فيدخل تحت عموم الخبر وهو قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1) وهو الأصح.
أقول: ينشأ (من) أن التالف قد تلف بعد الشراء وهو شروع في التجارة فيحسب من رأس المال (ومن) أنه قد تلف قبل التصرف فيه فلم يكن من رأس المال كما لو تلف قبل الشراء والأصح احتسابه من مال المضاربة.
قال دام ظله: والأقرب تقديم قول المالك في الرد وفي عدم إذن النسيئة وعدم الإذن في الشراء بعشرة وفي قدر نصيب العامل من الربح.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى تقديم قول العامل كالودعي لأنه أمين (ولأن) عدمه ملزوم للضرر وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم (ووجه) اختيار المصنف أنه مدع فيدخل تحت عموم الخبر وهو قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر (1) وهو الأصح.