____________________
المضاربة البيع لأنه به يحصل في المبيع الربح (والحق) عندي أنه يجبر من الربح لأنه تصرف في رأس المال فلا يأخذ شيئا من الربح حتى يرد رأس المال الذي تصرف فيه إلى المالك لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي (1) وإنما قال على اليد ولم - يقل على الذمة ليشمل ما في الذمة والأمانات كالوديعة وهذا الموضع وشبههما (ج) أن يتلف كل المال قبل دورانه في التجارة كما لو أذن له المالك في الشراء في الذمة ورأس المال ألف فاشترى بألف في الذمة وقبل إقباضه البايع تلف الألف الذي في يده للقراض والبحث فيه كالأولى واختار ابن البراج أنهما معا رأس المال فيتخير من الربح وبه قال الشيخ الطوسي في المبسوط وقيل بأنه إن كان الشراء قبل تلف الألف وإن كان بعده فالشراء للعامل وأقول البحث إنما هو في الأول لأن التلف قبل الشراء مبطل للمضاربة واختار والدي في المختلف أن الشراء في الذمة إن كان بإذن المالك فهما معا رأس المال وإلا كان الشراء للعامل (د) أن يتلف بعد دورانه في التجارة بأن يتلف رأس المال بعد شرائه وظهور ربح وبقي قدر الربح والحق عندي هنا أنه يجبر بالربح الباقي.