____________________
قال دام ظله: ولو دفع ألفا مضاربة فاشترى متاعا (إلى قوله) خمسمائة على إشكال.
أقول: القائل بملكه بالقسمة لا إشكال عنده في عدم إلزامه بشئ وعلى القول بالملك بالظهور يحتمل إلزامه لأنه شريك (ومن) حيث إنه لا يستقر ملكه إلا بعدم الخسران وهذا الشرط لم يتحقق فلا يؤدي وكذا على القول بملكه بالانضاض فإنه لا يستقر إلا بالقسمة لكن إن قلنا بالشركة بالملك بالظهور فهنا أولى ولهذا فرض المصنف الانضاض.
قال دام ظله: ولو دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا أخرى (إلى قوله) فالأقرب أنه ليس له ضمه.
أقول: القائل بملكه بالقسمة لا إشكال عنده في عدم إلزامه بشئ وعلى القول بالملك بالظهور يحتمل إلزامه لأنه شريك (ومن) حيث إنه لا يستقر ملكه إلا بعدم الخسران وهذا الشرط لم يتحقق فلا يؤدي وكذا على القول بملكه بالانضاض فإنه لا يستقر إلا بالقسمة لكن إن قلنا بالشركة بالملك بالظهور فهنا أولى ولهذا فرض المصنف الانضاض.
قال دام ظله: ولو دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا أخرى (إلى قوله) فالأقرب أنه ليس له ضمه.