____________________
ربح ظاهر أو يكون فهنا مطلبان أن لا يكون فيه ربح حال الشراء فإما أن يستمر كذلك إلى بيعه فيصح البيع فيه أو لا يستمر بل يظهر فيه ربح بعد الشراء كارتفاع السوق مثلا فالكلام فيه في مسألتين (إحديهما) في انعتاق نصيب العامل وهو مبني على أن العامل يملك ما شرط له من الربح لا الأجرة وعلى أنه يملكه بالظهور وسيأتي البحث فيه (وثانيهما) في سراية العتق وهو مبني على إحدى المسألتين إما أن العتق القهري يسري أو إن اختيار السبب هو اختيار المسبب والقدرة عليه أو يستلزمه على اختلاف رأي المتكلمين (فعلى الأول) يسري وكذا على الثانية لأنه اختار الشراء وإمساكه حتى ارتفع السوق وهو سبب لملكه بارتفاع السوق الذي هو سبب العتق وإلى هذا الوجه أشار المصنف بقوله (واختياره السبب) وقوله رحمه الله (إذ لا اختيار له في ارتفاع السوق) إشارة إلى وجه عدم السراية وتقريره أن السبب التام للعتق (المعتق - خ ل) هو مجموع ابتياعه وارتفاع السوق أو السبب القريب ارتفاع السوق وهو ليس باختياره ولا تعلق لقدرته به فجزء السبب أو السبب القريب غير مقدور له وكل ما كان جزء السبب غير مقدور أو السبب القريب غير مقدور لم يكن السبب مقدورا فإن لم نقل بسراية الانعتاق قهرا لم يسر هنا والأصح عندي السراية لأنه يملك بالظهور فيضمن للمالك القيمة كلها.
قال دام ظله: ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق وإن كان العامل موسرا.
أقول: لأن التقويم على خلاف الأصل فيفتقر إلى النص وهو قوله عليه السلام من أعتق إلى آخره والألفاظ إنما تحمل على حقائقها ووجود الملك ليس علة في عدمه وإن كان قد يعد لكن المعد والقابل لا يكون فاعلا فالعلة في العتق النسب وليس من فعله والملك معد، ولرواية ابن أبي عمير عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجع دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال يقوم فإن زاد درهما
قال دام ظله: ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق وإن كان العامل موسرا.
أقول: لأن التقويم على خلاف الأصل فيفتقر إلى النص وهو قوله عليه السلام من أعتق إلى آخره والألفاظ إنما تحمل على حقائقها ووجود الملك ليس علة في عدمه وإن كان قد يعد لكن المعد والقابل لا يكون فاعلا فالعلة في العتق النسب وليس من فعله والملك معد، ولرواية ابن أبي عمير عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجع دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال يقوم فإن زاد درهما