____________________
القراض معاملة جائزة والعمل فيها غير مضبوط فلا يستحق العوض فيها إلا بتمامه كما في الجعالة (د) إن القسمة كاشفة عن ملك العامل لأن القسمة ليست بعمل حتى يملك بها بل هي دالة على تمام العمل الموجب للملك (تذنيب) الأصح عندي أنه يستقر ملك العامل بارتفاع العقد مع نضوض المال والقسمة بإجماع الكل وهو نهاية الحال وكذا لو كان قدر رأس المال ناضا واقتسما الباقي وارتفع العقد والضابط أنه كلما ارتفع العقد والربح حاصل ولم يجب على العامل عمل ولا جبران خسران استقر ملكه.
قال دام ظله: ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال.
أقول: هنا مسائل أربع (ا) تلف بعض المال قبل دورانه في التجارة بلا عوض حصل كأن دفع إليه ألفين فتلف أحدهما (وفيه) احتمالان مبنيان على أنه مال قراض بالفعل وعلى تفسير الخسران الذي له الربح وقاية في العرف العادي (هل) هو كل نقص حصل في مال القراض بيد العامل لا من فعله وتفريطه أو يقيد بعد تصرف العامل بالتجارة (أو) له تعلق بتصرف العامل بتجارته أو نشأ من نفس المال الذي اشتراه العامل كالعيب وقد ذهب إلى كل تفسير من هذه الثلاثة قوم (فعلى التفسير الأول) يجبر من الربح (وعلى الآخرين) لا يجبر ولأن العقد لم يتأكد بالعمل وليس مال قراض بالفعل حقيقة (ب) أن يكون بعد دورانه لا بنقص سوق ولا بعوض بل بآفة كما لو اشترى عبدين فمات أحدهما (فإن قلنا) بالجبر في المسألة الأولى فهنا أولى (وإن قلنا) بتلف من رأس المال في المسألة الأولى فهنا احتمالان (أحدهما) أنه هنا كذلك لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته ولا هو ناش من المال الذي اشتراه العامل ولأن العبدين مثلا بدل الألفين ولا عبرة بمجرد الشراء لأنه تهيئة محل التصرف والركن الأعظم في
قال دام ظله: ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال.
أقول: هنا مسائل أربع (ا) تلف بعض المال قبل دورانه في التجارة بلا عوض حصل كأن دفع إليه ألفين فتلف أحدهما (وفيه) احتمالان مبنيان على أنه مال قراض بالفعل وعلى تفسير الخسران الذي له الربح وقاية في العرف العادي (هل) هو كل نقص حصل في مال القراض بيد العامل لا من فعله وتفريطه أو يقيد بعد تصرف العامل بالتجارة (أو) له تعلق بتصرف العامل بتجارته أو نشأ من نفس المال الذي اشتراه العامل كالعيب وقد ذهب إلى كل تفسير من هذه الثلاثة قوم (فعلى التفسير الأول) يجبر من الربح (وعلى الآخرين) لا يجبر ولأن العقد لم يتأكد بالعمل وليس مال قراض بالفعل حقيقة (ب) أن يكون بعد دورانه لا بنقص سوق ولا بعوض بل بآفة كما لو اشترى عبدين فمات أحدهما (فإن قلنا) بالجبر في المسألة الأولى فهنا أولى (وإن قلنا) بتلف من رأس المال في المسألة الأولى فهنا احتمالان (أحدهما) أنه هنا كذلك لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته ولا هو ناش من المال الذي اشتراه العامل ولأن العبدين مثلا بدل الألفين ولا عبرة بمجرد الشراء لأنه تهيئة محل التصرف والركن الأعظم في