____________________
قال دام ظله: ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الإباق أو المرض فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا يملك بالعمل وإلا فإشكال.
أقول: على القول بأن المؤجر يملك الأجرة ملكا تاما مستقرا بتسليم العين الموضوعة للعمل لا بمجرد العمل لكن له مدخل في تلك الأجرة لانتفاء التمليك بانتفائه إذا اختلف المتواجران في وقت الهلاك فقال المستأجر إن الهلاك في وقت كذا وهو قبل العمل أو قبل القبض وقال المؤجر بل في وقت كذا وهو بعدهما (احتمل) تقديم قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل ولأنه ينكر وجوب العوض ولم يعترف بوجود سببه التام (ويحتمل) تقديم قول المؤجر وهو مالك العبد أو الدابة لأن المستأجر يدعي تقديم الهلاك أو الإباق على القبض والأصل عدمه.
قال دام ظله: ولو قال أمرتك بقطعه قباء فقال بل قميصا قدم قول المالك على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في كتاب الإجارة من الخلاف وابن إدريس لأن
أقول: على القول بأن المؤجر يملك الأجرة ملكا تاما مستقرا بتسليم العين الموضوعة للعمل لا بمجرد العمل لكن له مدخل في تلك الأجرة لانتفاء التمليك بانتفائه إذا اختلف المتواجران في وقت الهلاك فقال المستأجر إن الهلاك في وقت كذا وهو قبل العمل أو قبل القبض وقال المؤجر بل في وقت كذا وهو بعدهما (احتمل) تقديم قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل ولأنه ينكر وجوب العوض ولم يعترف بوجود سببه التام (ويحتمل) تقديم قول المؤجر وهو مالك العبد أو الدابة لأن المستأجر يدعي تقديم الهلاك أو الإباق على القبض والأصل عدمه.
قال دام ظله: ولو قال أمرتك بقطعه قباء فقال بل قميصا قدم قول المالك على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ في كتاب الإجارة من الخلاف وابن إدريس لأن