الثالث المدة ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر لا بما يحتمل الزيادة والنقصان، ولا تقدير لها كثرة فتجوز أكثر من ثلاثين سنة أما القلة فتقدر بمدة تحصل الثمرة فيها غالبا فإن خرجت المدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل ولو ظهرت فلم تكمل فهو شريك، والأقرب عدم وجوب العمل عليه ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال، ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به فإن قام الوارث به وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل فإن لم يكن تركة أو تعذر
____________________
قال دام ظله: ولو ظهرت ولم تكمل فهو شريك والأقرب عدم وجوب العمل عليه.
أقول: وجه القرب أنه إنما شرط العمل مدة معينة فلا يجب بعدها ولأنه لو وجب لم يشترط تعيين المدة في المساقاة لكن التالي باطل لأنها معاملة على شئ يفتقر إلى أجل فلا بد من ضبطه فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة (ويحتمل) الوجوب لأنه إنما يستحق العامل الحصة بتمام العمل وكمال الثمرة والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال.
أقول: ذهب ابن الجنيد إلى جوازه لما رواه يعقوب بن شعيب، في الصحيح، عن الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج قال لا بأس (1)، (ولأن) المقصود من هذا العقد الثمرة ألا ترى أنه إذا أقت بزمان معين فإن الشرط أن يعلم أو يظن إدراكها فيه (ولأنه) يؤدي إلى النزاع والمشهور اشتراط تعيين الأجل وهو الأصح للنهي عن الغرر.
أقول: وجه القرب أنه إنما شرط العمل مدة معينة فلا يجب بعدها ولأنه لو وجب لم يشترط تعيين المدة في المساقاة لكن التالي باطل لأنها معاملة على شئ يفتقر إلى أجل فلا بد من ضبطه فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة (ويحتمل) الوجوب لأنه إنما يستحق العامل الحصة بتمام العمل وكمال الثمرة والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال.
أقول: ذهب ابن الجنيد إلى جوازه لما رواه يعقوب بن شعيب، في الصحيح، عن الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول اسق هذا من الماء وأعمره ولك نصف ما أخرج قال لا بأس (1)، (ولأن) المقصود من هذا العقد الثمرة ألا ترى أنه إذا أقت بزمان معين فإن الشرط أن يعلم أو يظن إدراكها فيه (ولأنه) يؤدي إلى النزاع والمشهور اشتراط تعيين الأجل وهو الأصح للنهي عن الغرر.