____________________
قال دام ظله: ولو سلم إلى المؤجر وقال إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصف ويحتمل بالنسبة.
أقول: إذا استأجره لحمل قفيز إلى مكان معين بأجرة مقدرة معلومة ثم سلم إليه المستأجر قدرا وقال له إنه قفيز وكذب في اخباره وكان المدفوع قفيزين مثلا وتلفت الدابة بالحمل احتمل ضمان النصف واحتمل التقسيط على الأصل والزيادة (ووجه) الأول أن التلف حصل من تغريره ومباشرة المؤجر ولأنها تلفت بسبب مضمون وغيره فكان كما لو جرح نفسه جراحات وجرحه غيره جراحة واحدة أو بالعكس (ووجه) الثاني إن كل قفيز مؤثر في التلف مثل الآخر فقسمت القيمة على الجميع لامتناع أن يجعل اثنان مؤثران ضعف تأثير الواحد قطعا في مقابلة الواحد بخلاف الجراحات التي لا تنضبط نكاياتها (مكاناتها - خ ل).
قال دام ظله: ولو استأجره للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن ولا معه يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام وإلا فإشكال.
أقول: ينشأ (من) المباشرة والغرور وأيضا المستأجر لم يوجد منه إلا الاستيجار للقصاص والعفو وعدم الإعلام والأولان مباحان والثالث غير مقدور فلا يكلف به لاستحالة تكليف ما لا يطاق وإذا كان السبب مباحا تعمده للمكلف بأصل الشرع لا يتعقب الضمان والمؤجر فعل القتل وهو مباح له لاستحالة تكليف الغافل لكن هذه الإباحة حصلت بالجهل والغفلة لا بأصل الشرع ومثل هذه لا يسقط الضمان في قتل المعصوم الدم بخلاف إباحة أسباب المستأجر فإنها إباحة أصلية شرعية فكان المؤجر أقوى
أقول: إذا استأجره لحمل قفيز إلى مكان معين بأجرة مقدرة معلومة ثم سلم إليه المستأجر قدرا وقال له إنه قفيز وكذب في اخباره وكان المدفوع قفيزين مثلا وتلفت الدابة بالحمل احتمل ضمان النصف واحتمل التقسيط على الأصل والزيادة (ووجه) الأول أن التلف حصل من تغريره ومباشرة المؤجر ولأنها تلفت بسبب مضمون وغيره فكان كما لو جرح نفسه جراحات وجرحه غيره جراحة واحدة أو بالعكس (ووجه) الثاني إن كل قفيز مؤثر في التلف مثل الآخر فقسمت القيمة على الجميع لامتناع أن يجعل اثنان مؤثران ضعف تأثير الواحد قطعا في مقابلة الواحد بخلاف الجراحات التي لا تنضبط نكاياتها (مكاناتها - خ ل).
قال دام ظله: ولو استأجره للقصاص ثم عفا سقط القصاص ولا أجرة فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن ولا معه يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام وإلا فإشكال.
أقول: ينشأ (من) المباشرة والغرور وأيضا المستأجر لم يوجد منه إلا الاستيجار للقصاص والعفو وعدم الإعلام والأولان مباحان والثالث غير مقدور فلا يكلف به لاستحالة تكليف ما لا يطاق وإذا كان السبب مباحا تعمده للمكلف بأصل الشرع لا يتعقب الضمان والمؤجر فعل القتل وهو مباح له لاستحالة تكليف الغافل لكن هذه الإباحة حصلت بالجهل والغفلة لا بأصل الشرع ومثل هذه لا يسقط الضمان في قتل المعصوم الدم بخلاف إباحة أسباب المستأجر فإنها إباحة أصلية شرعية فكان المؤجر أقوى