____________________
قال دام ظله: فإن هلك عند القصار احتمل (الضمان) لأنه أمسكه بغير إذن مالكه بعد طلبه (وعدمه) لعدم تمكنه من رده.
أقول: ذكر المصنف الوجهين والأصح عندي الأول والثاني ضعيف لا اعتبار به.
قال دام ظله: ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال.
أقول: إذا قطع سلعة صبي أو بالغ وأبرأه الولي أو البالغ مما يحصل من سراية القطع قبله فهل يؤثر الإبراء في عدم ضمانه أم لا قال المصنف فيه إشكال ومنشأه (من) أن الإبراء مما لم يجب لا يصح (ومن) أنه للضرورة (ومن) قول أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن.
أقول: ذكر المصنف الوجهين والأصح عندي الأول والثاني ضعيف لا اعتبار به.
قال دام ظله: ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال.
أقول: إذا قطع سلعة صبي أو بالغ وأبرأه الولي أو البالغ مما يحصل من سراية القطع قبله فهل يؤثر الإبراء في عدم ضمانه أم لا قال المصنف فيه إشكال ومنشأه (من) أن الإبراء مما لم يجب لا يصح (ومن) أنه للضرورة (ومن) قول أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن.