____________________
قال دام ظله: ولو قال اقطعه قميص رجل فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا وما بين القطعين.
أقول: وجه (الأول) أنه متعمد بهذا القطع ولم يحصل المأذون فيه (ووجه) الثاني إنه أذن في قطعه قميص رجل فقد أذن في القطع المطلق وقيده بهذا القيد فأوجده بقيد آخر فيضمن تفاوت ما بين القطعين والأصح الأول لأن القطع المأذون فيه لم يفعله وما فعله مضمون لأنه منهي عنه وكلما نهي من التصرفات في مال الغير فإنه يستعقب الضمان.
قال دام ظله: ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال.
أقول: (من) حيث إنها معاوضة تقتضي حصول العوضين معا ولم يحصل أحدهما فلا يحصل الآخر (ومن) حيث إنه استأجره على العمل وقد عمل والأقوى الأول.
أقول: وجه (الأول) أنه متعمد بهذا القطع ولم يحصل المأذون فيه (ووجه) الثاني إنه أذن في قطعه قميص رجل فقد أذن في القطع المطلق وقيده بهذا القيد فأوجده بقيد آخر فيضمن تفاوت ما بين القطعين والأصح الأول لأن القطع المأذون فيه لم يفعله وما فعله مضمون لأنه منهي عنه وكلما نهي من التصرفات في مال الغير فإنه يستعقب الضمان.
قال دام ظله: ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال.
أقول: (من) حيث إنها معاوضة تقتضي حصول العوضين معا ولم يحصل أحدهما فلا يحصل الآخر (ومن) حيث إنه استأجره على العمل وقد عمل والأقوى الأول.