____________________
بزيادة يتضمنها والأصل (1) عدمها (هل) يكون القول قوله لإطلاق الأصحاب (أم لا) لأصالة العدم الأولى الثاني فيتعارضان فيقدم قول نافي الزيادة وإنما يقدم قول مدعي الصحة قطعا فيما لم يشتمل الصحة على زيادة كما إذا ادعى أحدهما إجارة كل شهر بدينار وادعى الآخر إجارة شهر واحد معين بدينار.
قال دام ظله: فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول.
أقول: هذا إذا كان قسط هذا الشهر درهما (ووجه القوة) اتفاقهما على وقوع الإجارة في الشهر الأول بدرهم لكن أحدهما يدعي وقوعه على وجه يبطل والآخر يدعي وقوعه على وجه يصح فكان القول قول الآخر (ويحتمل) ضعيفا البطلان لأنه مقتضى قول المالك وقد قدمناه كما تقدم والأصح عندي الأول (لا يقال) إنهما لم يتفقا على صحة الإجارة في الشهر الأول بل إنما يصح على قول المستأجر وتبطل على قول المؤجر فالقطع بثبوته في الشهر الأول.
لا وجه له (لأنا نقول) هذا الكلام لا وجه له، والغلط ينشأ من عدم تحرير المبحث فإن البحث إنما هو فيما إذا اتفقا على وقوع عقد وعلى تناوله شيئا معينا ولو ضمنا من زمان أو غيره ثم اختلفا في صحة العقد وبطلانه فإن لم يشتمل دعوى الصحة على زيادة الأصل عدمها وكان المتفق عليه كل المراد كان القول قول مدعي الصحة إجماعا وإن اشتملت على زيادة الأصل عدمها وكان المتفق عليه بعض المراد ففيه البحث والمسألة الأولى تقدمت وهذه المسألة الثانية فيحتمل الصحة في ما اتفقا عليه لا في الزيادة بمعنى تقديم قول مدعي الصحة فيه لوجود المقتضي وهو اتفاقهما على وقوع عقد وعلى تناوله للشهر الأول وعدم المانع فيه لأن نفي الزيادة التي يدعيها، لا يقتضي البطلان فيه (ويحتمل) تقديم قول المالك في نفي العقد المقتضي لذلك لأنه منكر، وسبب الاشتباه أنهم قالوا يقدم قول مدعي الصحة في ما اتفقا على تناول العقد إياه فيوهم قولهم اتفقا على صحته
قال دام ظله: فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول.
أقول: هذا إذا كان قسط هذا الشهر درهما (ووجه القوة) اتفاقهما على وقوع الإجارة في الشهر الأول بدرهم لكن أحدهما يدعي وقوعه على وجه يبطل والآخر يدعي وقوعه على وجه يصح فكان القول قول الآخر (ويحتمل) ضعيفا البطلان لأنه مقتضى قول المالك وقد قدمناه كما تقدم والأصح عندي الأول (لا يقال) إنهما لم يتفقا على صحة الإجارة في الشهر الأول بل إنما يصح على قول المستأجر وتبطل على قول المؤجر فالقطع بثبوته في الشهر الأول.
لا وجه له (لأنا نقول) هذا الكلام لا وجه له، والغلط ينشأ من عدم تحرير المبحث فإن البحث إنما هو فيما إذا اتفقا على وقوع عقد وعلى تناوله شيئا معينا ولو ضمنا من زمان أو غيره ثم اختلفا في صحة العقد وبطلانه فإن لم يشتمل دعوى الصحة على زيادة الأصل عدمها وكان المتفق عليه كل المراد كان القول قول مدعي الصحة إجماعا وإن اشتملت على زيادة الأصل عدمها وكان المتفق عليه بعض المراد ففيه البحث والمسألة الأولى تقدمت وهذه المسألة الثانية فيحتمل الصحة في ما اتفقا عليه لا في الزيادة بمعنى تقديم قول مدعي الصحة فيه لوجود المقتضي وهو اتفاقهما على وقوع عقد وعلى تناوله للشهر الأول وعدم المانع فيه لأن نفي الزيادة التي يدعيها، لا يقتضي البطلان فيه (ويحتمل) تقديم قول المالك في نفي العقد المقتضي لذلك لأنه منكر، وسبب الاشتباه أنهم قالوا يقدم قول مدعي الصحة في ما اتفقا على تناول العقد إياه فيوهم قولهم اتفقا على صحته