الثالث إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع بأن يكون لها ماء إما من بئرا ونهر أو عين أو مصنع وكذا إن آجرها للزرع ولو زارعها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم لكن في الأجرة يثبت المسمى ولو استأجرها ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا ولو انقطع في الأثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له وعليه أجرة ما سلف.
الرابع الحصة ويشترط فيها أمران العلم بقدرها والشياع فلو أهمل ذكرها بطلت وكذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزء غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له أو يشترط أحدهما الهرف (1) والآخر الأفل أو ما يزرع على الجداول والآخر في غيرها أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل كعشرة أقفزة والباقي للآخر
____________________
لا يتناول ما بعد المدة المدة المشروطة فلا يجبر على التبقية (ويحتمل) الوجوب لإذنه في الشروع والقلع ضرر وقال عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ولأنه ليس لعرق ظالم (2) وهو الأقوى عندي.
قال دام ظله: ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان.
أقول: وجه القرب أنه يقتضي تجهيل المدة ولأن للشرط جزءا من أحد العوضين فيتجهل بجهله (ومن) حيث إنه قد شرط ما يقتضيه إن قلنا أنه مع الإطلاق يجب التبقية ولأصالة الجواز والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب البطلان.
أقول: وجه القرب أنه يقتضي تجهيل المدة ولأن للشرط جزءا من أحد العوضين فيتجهل بجهله (ومن) حيث إنه قد شرط ما يقتضيه إن قلنا أنه مع الإطلاق يجب التبقية ولأصالة الجواز والأصح الأول.