____________________
الأصل عدم الإذن الذي يدعيه الخياط ولأنه أحدث فيه نقصا وهو يدعي أنه مأذون فيه والأصل عدمه ولأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قول المالك فكذا إذا اختلفا في صفة لأن عدم الموصوف علة لعدم الصفة وقال الشيخ في كتاب الوكالة من الخلاف القول قول الخياط لأن الأصل عدم تفريطه والأصح الأول.
قال دام ظله: ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها نظر أقربه ذلك.
أقول: مبني هذه المسألة أن الخيوط على الخياط في استيجاره للخياطة مطلقا وقد تقدم الكلام فيها وقد قرر المصنف تقديم قول المالك ونفى الأجرة عنه والخيوط تتبع الأجرة على هذا التقدير فحيث لا أجرة لا يملك المالك الخيوط فكان للخياط أخذها وهذا هو الأقرب عند المصنف والأصح عندي (ويحتمل) ضعيفا منعه لأنه أقر بكونها مستحقة للمالك والأجرة مستحقة له والمالك ظالم في منعه الأجرة فلا يقابل الظلم بالظلم وليس بجيد لأن أحد العوضين إذا منعه من هو عليه لم يستحق أخذ الأجرة فلما حلف المالك تعذر أخذ الأجرة فإنه يفسخ في الخيوط.
قال دام ظله: ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر.
أقول: منشأه (من) أنه يدعي الصحة والمالك يدعي البطلان فيقدم قول مدعي الصحة (ومن) أصالة عدم إجارة سنة والأصل في ذلك أنه إذا ادعى مدعي الصحة (الصحة - خ)
قال دام ظله: ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها نظر أقربه ذلك.
أقول: مبني هذه المسألة أن الخيوط على الخياط في استيجاره للخياطة مطلقا وقد تقدم الكلام فيها وقد قرر المصنف تقديم قول المالك ونفى الأجرة عنه والخيوط تتبع الأجرة على هذا التقدير فحيث لا أجرة لا يملك المالك الخيوط فكان للخياط أخذها وهذا هو الأقرب عند المصنف والأصح عندي (ويحتمل) ضعيفا منعه لأنه أقر بكونها مستحقة للمالك والأجرة مستحقة له والمالك ظالم في منعه الأجرة فلا يقابل الظلم بالظلم وليس بجيد لأن أحد العوضين إذا منعه من هو عليه لم يستحق أخذ الأجرة فلما حلف المالك تعذر أخذ الأجرة فإنه يفسخ في الخيوط.
قال دام ظله: ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر.
أقول: منشأه (من) أنه يدعي الصحة والمالك يدعي البطلان فيقدم قول مدعي الصحة (ومن) أصالة عدم إجارة سنة والأصل في ذلك أنه إذا ادعى مدعي الصحة (الصحة - خ)